من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الاولى في سؤال وجواب
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
- هل يمكن انتزاع الحجيّة من العلم الإجماليّ ؟ وهل يرخص الشارع بمخالفته؟
ج: لا يمكن انتزاع الحجيّة من العلم الإجماليّ أيضا واستحالة ترخيص الشارع في مخالفته بترك الأمرين معاً ، كما لا يمكن للشارع أنْ ينتزع الحجيّة من العلم التفصيلي ويرخص في مخالفته وفقاً لما تقدم في بحث القطع من استحالة صدور الردع من الشارع عن القطع .
- هل تجري القاعدة العمليّة الثانويّة (أصالة البراءة الشرعيّة) في أطراف العلم الإجماليّ أو لا ؟
ج: الرأي السائد في علم الأصول يقول بعدم إمكان شمول القاعدة العمليّة الثانويّة ( أصالة البراءة) لأطراف العلم الإجماليّ وذلك لأمرين:
أحدهما: إنَّ شمولها لكلا الطرفين معاً يؤدي إلى براءة الذمة من الظهر والجمعة وجواز تركهما معاً ، وهذا يتعارض مع حجيّة القطع بوجوب أحد الأمرين ؛ لأنَّ حجيّة هذا القطع تفرض علينا أنْ نأتي بأحد الأمرين على أقل تقدير , فلو حكم الشارع بالبراءة في كل من الطرفين لكان معنى ذلك الترخيص منه في مخالفة العلم.
الآخر: إنَّ شمول القاعدة لأحد الطرفين دون الآخر – وإنْ لم يؤدِ إلى الترخيص في ترك الأمرين معاً – لكنَّهُ غير ممكن أيضا ، لأنَّنا نتسأل حينئذ أي الطرفين نفترض شمول القاعدة له ونرجحه على الآخر ، وسوف نجد أنَّا لا نملك مبرراً لترجيح أي من الطرفين على الآخر ، لأنَّ صلة القاعدة بهما واحدة .
- هل تشمل القاعدة العمليّة الثانويّة أحد طرفي العلم الإجماليّ دون الاخر؟
ج: لا يمكن شمول القاعدة لأحد الطرفين دون الآخر؛ لأنَّهُ ترجيحٌ بلا مرجحٍ, لأنَّنا نتسأل حينئذ أي الطرفين نفترض شمول القاعدة له ونرجحه على الآخر ، وسوف نجد أنَّا لا نملك مبرراً لترجيح أي من الطرفين على الآخر ؛ لأنَّ صلة القاعدة بهما واحدة .