من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الثانية في سؤال وجواب
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
- ما المقصود بأصالة الحل , قاعدة الفراغ؟
ج: أصالة الحل : عبارة أخرى عن أصالة الإباحة , وتعني أنَّ كلَّ شيء حلال حتّى يعلم بحرمته ، و بناء عليها يحكم بحليّة مشكوك الحليّة , و تدعى أصالة الحليّة و قاعدة الحليّة كذلك.
أما معنى قاعدة الفراغ : هو الحكم بصحة العمل المركب الذي شك في صحته بعد الفراغ منه ، كالشك في صحة الصلاة ( لاحتمال الخلل ) ، فيحكم بصحة الصلاة وتماميتها ، ولا يترتب الأثر على الشك .
- هل يصح أن نقول: ان الحكم الظاهريّ ينقسم على: أمارات , وأصول عمليّة؟
ج: كلا ؛ لأنَّ الأمارات والطرق ليست أحكاماً ؛ وإنَّما هي طرائق لإحراز الحكم الظاهريّ .
- ما المقصود بالظن الفعليّ؟
ج: هو الظن المنقدح فعلاً في نفس شخص ما كصفة نفسانيّة , وبعبارة أخرى : هو الظن الحاصل من أسباب مقتضية له , ويقابله الظن التقديريّ .