من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الثانية في سؤال وجواب
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
- ما المراد من الدلالة الإلتزاميّة العرفيّة ؟
ج: وهو المدلول المفهوم عند العرف , كما لو قيل : زيد قُطع بالسيوف , إذ يتمثل الظهور العرفيّ بالمطابقة على تقطيعه بالسيوف , والموت بالإلتزام.
- ما المراد من الدلالة الإلتزاميّة غير العرفيّة ؟
ج: وهو المدلول غير المفهوم عند العرف , مثال ذلك صيغة الأمر (صلِّ) , فإنَّ لها مدلولاً مطابقيّاً , وهو وجوب الصلاة , ومدلول إلتزاميّ هو نفي الحرمة والاستحباب , وهذا لا يعرفه ابناء العرف , وإنَّما يعرفه المتخصصون في الدراسات الشرعيّة.
- ما الأقوال في المداليل الإلتزاميّة للأمارات (مثبتات الأمارات) ؟
ج: يوجد في هذا المقام اتجاهان :
أحدهما : وهو رأي المشهور وهو : أنَّ دليل الحجيّة كلمّا استفيد منه جعل الحجيّة لشيء بوصفه أمارة على الحكم الشرعيّ كان ذلك كافياً لإثبات لوازمه ومدلولاته الإلتزاميّة .
وعلى هذا الأساس وضعوا قاعدة مؤداها: إنَّ مثبتات الأمارات حجّة ، أي إنَّ الأمارة كما يعتبر إثباتها لمدلولها المطابقيّ حجّة ، كذلك إثباتها لمدلولها الإلتزاميّ .
الآخر : هو ما ذهب إليه السيد الخوئي + إذ ذهب إلى أنَّ مجرد قيام دليل حجيّة أمارة على أساس ما لها من كشف عن الحكم الشرعيّ لا يكفي لذلك ، إذ من الممكن – من حيث عالم الثبوت والإمكان العقليّ والناحية النظريّة- أنَّ الشارع يتعبد المكلف بالمدلول المطابقيّ من الأمارة فقط , كأنْ يقول : إنّي أتعبدك بالمدلول المطابقيّ من دون المدلول الإلتزاميّ ، كما يمكنه أنْ يتعبدنا بكل ما تكشف عنه مطابقةً أو إلتزاماً ، وما دام كلا هذين الوجهين ممكناً ثبوتاً ، فلا بدَّ لتعيين الأخير منهما من وجود إطلاق في دليل الحجيّة يقتضي امتداد التعبد وسريانه إلى المداليل الإلتزاميّة .