من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الثانية في سؤال وجواب
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
- لو سقط المدلول المطابقيّ للأمارة عن الحجيّة فهل يسقط المدلول الإلتزاميّ تبعاً لسقوط المدلول المطابقيّ أو لا يسقط ؟
ج: توجد نظريتان :
الأولى : نظريّة الارتباط والتبعيّة بين المدلولين , أي بسقوط الدلالة المطابقيّة تسقط الدلالة الإلتزاميّة, وهو ما ذهب إليه المشهور والسيد الخوئي +.
الثانية: نظريّة عدم الارتباط وعدم التبعيّة بين المدلولين , أي لا تسقط الدلالة الإلتزاميّة حال سقوط الدلالة المطابقيّة , وهو ما ذهب إليه السيد الصدر+.
- ما الأدلة على التبعيّة (الارتباط) ؟
ج: استدل على الارتباط بأحد الوجهين الآتيين :
الأول : إنَّ الدلالة الإلتزاميّة متفرعة في وجودها على الدلالة المطابقيّة ، فتكون متفرعة في حجيّتها أيضاً .
الثاني : إنَّ السبب نفسه الذي يوجب سقوط الدلالة المطابقيّة عن الحجيّة ، يوجب دائماً سقوط الدلالة الإلتزاميّة ، فإذا علم مثلاً بعدم ثبوت المدلول المطابقيّ وسقطت بذلك حجيّة الدلالة المطابقيّة ، فإنَّ هذا العلم بنفسه يعني العلم أيضاً بعدم ثبوت المدلول الإلتزاميّ ؛ لأنَّ ما تحكي عنه الدلالة الإلتزاميّة دائماً حصة خاصة من اللازم ، وهي الحصة الناشئة أو الملازمة للمدلول المطابقيّ لا طبيعي اللازم على الإطلاق ، وتلك الحصة مساوية للمدلول المطابقيّ دائماً .