معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 121

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 121

بقلم الاستاذ الدكتور ضرغام كريم الموسوي

البَيْع الزماني : ( وهو تمليك العين لشخص أو عدّة أشخاص لا بالحصة المشاعة بل بحسب الأوقات أو الفصول ، كالصيف والشتاء أو أشهر أو أسابيع معيّنة ، بمعنى أنّها تكون ملكاً لفرد خاصّ في الربيع مثلاً ولآخر في الصيف إلى الأبد ، فتنتقل المنافع تبعاً لملكية العين إلى عدّة أشخاص على نحو التناوب ؛ بأن يملك كلّ شخص العين ومنافعها في فترة معيّنة ، وله أن يملّكها للغير)([1]) .

بَيْع السلف : وهو ابتياع كلي مؤجل بثمن حال, وبعبارة أخرى : هو اعطاء الثمن واستلام البضاعة بعد مدة معلومة , وهو عكس النسيئة, ويسمى ايضاً السلم ومثاله كما لو دفع في الحال مبلغ مائة دينار قيمة طن من الحنطة ويستلمها بعد شهرين وهو صحيح بشرائط البيع, ويقال للمشتري (المسلم) بكسر السين, وللثمن(المسلَم) بفتحها, وللبائع (الُسلم اليه), وللمبيع (المسلم فيه)([2]) .

البَيْع الشَّخصي : فهو عبارة عن بيع المال الموجود المعيّن بثمن معيّنٍ نقداً أو نسيئة ، وبما أنّ للمال هناك تكون ميّزات وتشخّص فيعبّر عنه حينئذٍ بالمال الشخصي ، كبيع كتاب بدراهم معدودة ([3]).

البَيْع الصحيح : (هو الجائز والمشروع ذاتاً ووصفا اي من حيث ذاته وتمامية أركانه ومن حيث استجماع شرائطه وعدم موانعه) ([4]).

بَيْع الصرف : (وهو بيع الذهب بالذهب او الفضة بالفضة بلا ق=فرق بين المسكوك منهما وغيره, ولا فرق بين الخالص والمغشوش والمركب من احدهما مع شيء آخر ويشترط في صحة بيع الصرف التقابض في مجلس العقد فلو تفرقا ولم يتقابضا بطل البيع)([5]) .       


([1]) موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( 4: 23.

([2]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية :180.

([3]) المصطفوي : السيد محمد كاظم: فقه المعاملات,ط1-1423, طبع ونشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة: 10.

([4]) كاشف الغطاء: محمد حسين: تحرير المجلة1: 124 .

([5]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية :179 .