من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
المباحات الاولية : كل ما لا يملكه أحد ، ويمكن حيازته .
المباحات العرضية : هي الاشياء التي يمكن حيازتها بعد ان كانت ملكاً ثم اعرض اصحابها عنها فتكون كالمباحات الاصلية بعد رفع اليد عنها, كالأرض الموات التي كانت محياة او باد اهلها بحيث لا يعرفون([1]).
المُبَادَرَة : بَاْدَرَ يُبَاْدِر مُبَادَرَةً وبِدَاراً، وهو الإسراع أو السبق إلى الشيء. اصطلاحا : وعدم المماطلة، ومنه قولهم وتجب المبادرة في الأخذ بحق الشفقة، أي لا تجوز فيه المماطَلة.
المبادرة في السبق والرماية : هي جعل العوض لمن بادر إلى إصابات معينة بمقدار معين، كخمسة من عشرين رمية([2]).
المبادلة : استعملت في التبادل، والتبديل. والمقابلة بالمثل. والمقايضة.