معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 512

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 212

من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

المفلس : (وهو من حجر عليه عن ماله لقصوره عن ديونه والملازمة بين كثرة الديون والفلس او الحجر فيجوز لمن ركب الديون ان يتصرف في امواله ويكون امره بها نافذا لعمومات قاعدة السلطنة والرشد الا ان يحجر عليه الحاكم الشرعي , نعم لو قام بهبتها او الصلح عنها لأجل الفرار من الديون وتضييع حق الغير والاضرار به فيشكل الحكم بالصحة وترتب الاثر لاسيما مع عدم رجاء وحصول مال اخر باكتساب ونحوه . ولا يجوز الحجر على المفلس الا بشرط اربعة : الاول : ان تكون ديونه ثابتة شرعا الثاني: ان تكون امواله من عروض ونقود ومنافع وديون على الناس , ماعدا مستثنيات الدين , قاصرة عن ديون الناس عليه . الثالث : ان تكون الديون حالة فلا حجر عليه لأجل الديون المؤجلة وان لم يف ماله بها لو حلت , اما لو كانت ديونه بعضا حالا وبعضها مؤجلا فان قصر ماله عن الحالة يحجر عليه والا فلا. الرابع: ان يرجع الغرماء كلهم او بعضهم الى الحاكم ويلتمسوا منه الحجر عليه)([1]) .

المفلوج : هو المريض الذي بطل احساس احد شقيه وحركته بسبب داء اسمه الفالج.

المفهوم : المعنى الذي فهم من اللفظ او انتزع من الخارج.

مفهوم المخالفة : انظر: دليل الخطاب .


([1]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية :200 .