من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
النّجاسة الحقيقيّة : هي التي لها وجود في الخارج وحكم الشارع بنجاستها وانها غير قابلة للتطهير, وانما ترفع و لا تحتاج الى نية في رفعها. وتسمى النجاسة العينية ايضا.
النّجاسة الحكميّة : (وهو الفعل او الاثر الذي تترتب عليه اثار وضعية وحكم بالنجاسة كحدث البول والجنابة حتى بعد غسل موضع النجاسة وازالة العين فالجنابة تستلزم غسل الجنابة كمقدمة للصلاة والصوم والطواف وشبهه)([1]) . ما يحتاج في رفعها إلى نية القربة . وقيل : هي ما لم يدركها الحس.
النّجاسة الذاتيّة : النجاسة غير العارضة، بل في ذات الشيء نفسه.
النّجاسة العرضيّة : هي الأجسام الطاهرة التي اصابتها نجاسة فنجستها .
النّجاسة العينيّة : انظر: النجاسة الحقيقية .
النّجاسة العينيّة المتعديّة : وهي التي تتعدى منها النجاسة الى الاجسام الطاهر وتكون ملوثة كالبول والغائط، والمني والميتة ودم الانسان وكل حيوان له دم سائل.
النّجاسة العينيّة غير المتعديّة : وهي التي لا تتعدى الا حال وجود ناقل كالرطوبة, ومثالها العذرة الجافة والدم الجاف وغيرها من النجاسات اذا لم تكن ملوثة.
النّجاسة المتعديّة : اي تتعدى وينتقل تأثيرها الى ما يتصل بها من ماء او تراب او اجسام اخرى.