من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الاولى في سؤال وجواب
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
- ما المعنى الإيجابي لكلمة الإجتهاد عند الإماميّة ؟
ج: كلمة الإجتهاد تطورت بعد ذلك في مصطلح فقهائنا ولا يوجد لدينا الآن نص شيعي يعكس هذا التطور أقدم تاريخا من كتاب المعارج للمحقق الحلي الشيخ نجم الدين أبي القاسم جعفر بن الحسن الهذلي صاحب الشرائع المتوفى سنة (ت676هـ) ، إذ كتب المحقق تحت عنوان حقيقة الإجتهاد يقول : ( وهو في عرف الفقهاء بذل الجهد في استخراج الأحكام الشرعيّة ، وبهذا الاعتبار يكون استخراج الأحكام من أدلة الشرع إجتهاداً ؛ لأنَّها تبتني على اعتبارات نظريّة ليست مستفادة من ظواهر النصوص في الأكثر ، سواء كان ذلك الدليل قياساً أو غيره ، فيكون القياس على هذا التقرير أحد أقسام الإجتهاد . فإن قيل : يلزم – على هذا – أن يكون الإماميّة من أهل الإجتهاد . قلنا : الأمر كذلك لكن فيه إيهام من حيث أنَّ القياس من جملة الإجتهاد ، فإذا استثني القياس كنا من أهل الإجتهاد في تحصيل الأحكام بالطرق النظريّة التي ليس أحدها القياس ) .
ويلاحظ على هذا النص بوضوح أن كلمة الإجتهاد كانت لا تزال في الذهنيّة الأساسية مثقلة بتبعة المصطلح الأول ، ولهذا يلمح النص إلى أنَّ هناك من يتحرج من هذا الوصف ويثقل عليه أن يسمي فقهاء الإماميّة مجتهدين . ولكنَّ المحقق الحلي لم يتحرج عن اسم الإجتهاد بعد أن طوره أو تطور في عرف الفقهاء تطويراً يتفق مع مناهج الاستنباط في الفقه الامامي.
- ما تعريف المحقق الحلي (ت676هـ) للإجتهاد , وكيف علل صحت هذا النوع من الإجتهاد ؟
ج: الإجتهاد : (هو في عرف الفقهاء بذل الجهد في استخراج الأحكام الشرعيّة ، وبهذا الاعتبار يكون استخراج الأحكام من أدلة الشرع إجتهاداً )، ويعلل سبب عد هذا النوع من الإجتهاد مقبولاً إذ يقول : (لأنَّها تبتني على اعتبارات نظريّة ليست مستفادة من ظواهر النصوص في الأكثر).