معجم مصطلحات الفقه والفاظه – 16

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 16

بقلم الاستاذ الدكتور ضرغام كريم الموسوي

الآجل : لغة: المؤخر، ويقابله العاجل. اصطلاحا:.

الأجل : مدة الشيء وجمعه آجال([1]) . اصطلاحا : له معان عدة : منها: الأجل: الوقت الذي يحدد لانتهاء الشيء أو حلوله كقولك: ضربت له أجلا . منها : الموت، يقال جاء أجله إذا حان موته. ومنها: العذاب والعقوبة، قال تعالى: } إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ { ([2]), أي عذابه. ومنها : عدة النساء بعد الطلاق، قال تعالى: } وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ {([3]) .

الاجل المضبوط : مالا يتطرق فيه احتمال التقديم والتأخير، أو الزيادة والنقصان، مثل اليوم المحدد، أو التاريخ المعين.

الاجل غير المضبوط : ما يحتمل فيه التقديم والتأخير ، أو الزيادة والنقصان ، فقدوم المسافر ، مثلا ، أجل غير مضبوط حيث قد يتأخر المسافر أو يتقدم عن موعد رجوعه من السفر .

الإجلاء : لغة : هو انكشاف الشئ وبروزُه([4]). اصطلاحا: الاخراج من الوطن بقوة السلاح.

الأجم : الذي لا شرف فيه , (رَأَى عَلِيٌّ (عليه السّلام) مَسْجِداً بِالْكُوفَةِ قَدْ شُرِّفَ([5]) قَالَ: كَأَنَّهُ بِيعَةٌ إِنَّ الْمَسَاجِدَ لَا تُشَرَّفُ تُبْنَى جُمّاً) ([6]). والاجم من الحيوانات ما لم يكن له قرن.

الإجماع : لغة : الاتفاق ويطلق على الإعداد والعزيمة على الأمر. اصطلاحا : اتفاق جماعة من العلماء ، أحدهم المعصوم (عليه السّلام) ، فقوام الإجماع هو أن يكشف عن رأي المعصوم في المسألة ، فمتى ما علم أن المعصوم أحد المجمعين على الحكم ، كان هذا الاتفاق إجماعا شرعيا ، ومتى لم يعلم بذلك ، لا يعد هذا النوع من الاتفاق إجماعا شرعيا .

الإجماع البسيط : هو الاتفاق على قول واحد بالمطابقة، كالإجماع على نجاسة فضلة ما لا يؤكل لحمه، فالمدلول المطابقي له هو نجاسة فضلة ما لا يؤكل لحمه.

الإجماع التشرفي : هو الإتفاق الذي يقوم على اساس تشرف الأوحدي من الاعلام بخدمة الامام % في عصر الغيبة، فيأخذ الحكم منه ثم يدعي الإجماع عليه. وانما سمي اجماعا لان الامام % وان كان واحدا لكن سلوكه يمثل السلوك الديني للامة والفقهاء، فالإجماع التشرفي خارج عن حقيقة الإجماع وماهيته، وانما يطلق عليه مسامحة.

الإجماع التعبدي : هو الاتفاق الذي لا يوجد دليل يصلح لان يكون منشأ له؛ ولذا سمي تعبديا.

الإجماع التقريري : وهو الإتفاق الذي يقوم على اساس تقرير الامام (عليه السّلام) وسكوته عما توصل اليه المجمعون اذا كانوا مصيبين، وارشادهم الى الحق وصرفهم عما توصلوا اليه من باطل اذا كانوا مخطئين.

الإجماع الحدسي : هو الإتفاق الذي يؤدي الى الكشف عن الحكم الشرعي كشفا قطعيا او قريبا منه على اساس النظر والاجتهاد. ويدخل في هذا القسم كشف الإجماع عن قول المعصوم (عليه السّلام) بالملازمة وحساب الاحتمالات.


([1]) الفراهيدي: الخليل بن احمد: كتاب العين‏6: 178.

([2]) سورة نوح: 4.

([3]) سورة البقرة: 231.

([4]) ابن فارس: معجم مقاييس اللغة ‏1 : 468.

([5]) يعنى أن لا يكون لجدرانها شُرَفٌ.

([6]) الصدوق: من لا يحضره الفقيه ‏1: 236.