معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 33

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 33

بقلم الاستاذ الدكتور ضرغام كريم الموسوي

الأدرد : من هو بلا أسنان، من سقطت أسنانه من أصولها.

الادعاء : الزعم، الحجة. : المطالبة. : المقاضاة، إقامة الدعوى.

الأدعية المأثورة : هي ما رويت عن النبي ( صلّى الله عليه وآله وسلّم) , و اهل البيت (.

الإدغام : لغة : هو ادخال الشيء بالشيء . اصطلاحا: هو دمج حرف النون الساكنة او التنوين مع احد حروف (يرملون), بحيث يصبحان كالحرف الواح. وافتى بعض العلماء باستحبابه لمن يعرف هذه الاحكام , وعدم وجوبه على من لا يعرفها او يجيدها لصدق الكلام بدونه وللاجر والثواب بقراءة كل حرف من القرآن , ومتابعة علماء القراءة والتجويد فيه مستحبة, وكذا الغنة فيما عدا اللام والراء([1]) .

الإدلاء : هو أداء الشهادة أي ان تؤديها وتدلي بها أمام الحاكم إذا دعيت لذلك.

الأدلة : جمع دليل : وهي مصادر الأحكام . وهي : القرآن والسنة والإجماع والعقل . هذا عند الأصوليين ، أما عند الإخباريين فالأدلة اثنان فقط ، وهما الكتاب والسنة ، إذ لا يعدون الإجماع ولا العقل حجة .

الأدلة الاجتهادية : لدى الاصوليين اطلاقان: الاول : هي خصوص مصادر الأحكام الواقعية. الآخر هي كل من مصادر الأحكام الواقعية والامارات سواء ما يفيد الحكم الواقعي أو الظاهري، ويقابلها الأصول العملية([2]).

الأدلة الفقاهية : مصادر الأحكام الظاهرية وهي الاستصحاب والبراءة والاحتياط والتخيير.

الإدماء : إسالة الدم كأن يكون من شدة الحك أو الفرك أو الاستياك.

الآدمي : الانسان.

الأدنون : الذين لا يبالون بما قالوا وما قيل فيهم، ولا يسرهم الاحسان ولا تسؤهم الإساءة والذين يحاسبون على الشيء الدنئ.

الأدنى : لغة : الأقرب. اصطلاحا: الأقل، ومنه الحد الأدنى للأجور. الحد الادنى من الاذكار.

ادنى الحل : أقرب الأماكن إلى حدود الحرم من خارجها، وهو ميقات للاحرام للعمرة المفردة، وهو مشتمل على خمسة مواقيت وهي: التنعيم، والجحفة، والجعرانة، والحديبية، وذو الحليفة.

ادنى حياة الصيد التي يحل بها : هو ان يدركه الانسان وهو يطرف عينا او يركض رجلا او يحرك ذنبا.


([1]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية :92 .

([2]) الحكيم: محمد تقي : الاصول العامة.