بقلم الاستاذ الدكتور ضرغام كريم الموسوي
- ميل النفس إلى الشيء. اصطلاحا : هو ما طلب الشارع اتيانه لا على نحو الالزام، أي أن الشارع يرخص في مخالفته، كاستحباب صلاة الليل.
- (وهو اتيان المستحب على نحو التوكيد لورود الأدلة التي تؤكدها إتيانه وتحث عليه ولكنها لا ترقى إلى الوجوب)([1])، كاستحباب غسل الجمعة مثلا.
- حلق شعر العانة. وهو مأخوذ من الحديدة وهي الموسى أو الشفرة.
- لغة : عد الشيء حسنا. اصطلاحا : أحد وسائل الاستدلال، وهو اعتبار الشيء أو الامر حسنا غير قبيح عقلانيا، وتنكره الامامية على أساس أنه قياس خفي.
- الاستدعاء. والاحضار، والجلب.
- لغة : (من حَطَّ الشيءَ يَحُطُّهُ: إذا أنزله و ألقاه)([2]). واصطلاحا : هو طلب المشتري من البائع تقليل ثمن البيع والصفقة بعد تمام العقد, وهو مما يكره في التجارة([3]) , فقد جاء عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ: اشْتَرَيْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ (عليه السّلام) جَارِيَةً, فَلَمَّا ذَهَبْتُ أَنْقُدُهُمُ الدَّرَاهِمَ, قُلْتُ: أَسْتَحِطُّهُمْ ؟ قَالَ (عليه السّلام) : لَا إِنَّ رَسُولَ اللهِ ( صلّى الله عليه وآله وسلّم) نَهَى عَنِ الِاسْتِحْطَاطِ بَعْدَ الصَّفْقَة)([4]).
- له معان عدة منها: الأهلية، والجدارة, والتطلب، والاستلزام, وصيرورة الشيء واجب الأداء أو الدفع، كاستحقاق الدين والأجر الخ.
- هو ما يستحقه الانسان من الارث زائدا على الفرض بسبب أقربية الوارث الى الميت من غيره , كالبنت الواحدة اذا معها احد .
- هو ما يستحقه الانسان من الارث بما فرضه الله تعالى في كتابه من السهام , مثل النصف والربع والثلث .
- هو ما يستحقه الانسان من الارث بالقرابة لقوله تعالى : } وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ { .
- صيرورة الشيء محكما. والتمكن.
- ! الإستحلاف : طلب الحلف (اليمين). أي جعل المرء يحلف.
- استخارة : الإستخارة هي طلب الخير من الله عز وجل، وهي بهذا المعنى وردت في أغلب الروايات، وتطلق أيضاً لإختيار ما يظهر بفتح القرآن أو بأسلوب آخر، وطرق الإستخارة مذكورة في محلها، وقد صنفت فيها كتب مستقلة.
- الاخراج.
- الاستهانة. والاحتقار.
- لغة : هو أن يجئَ شىءٌ شيئاً يقومُ مقامَه([5]), اصطلاحا: تعيين الخليفة. او جعل شخص شخصا آخر خليفته.
- الدوام، البقاء، الاستمرار. فاستدامة النية في الغسل مثلا تعني بقاءها حتى نهايته.
([1]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية:14 .
([2]) الطريحي: فخر الدين: مجمع البحرين، ج4: 242.
([3]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية .