بقلم الاستاذ الدكتور ضرغام كريم الموسوي
الإعراض عن الملك : قاعدة فقهية معناها أن المالك يستطيع أن يترك ملكه ويعرض عنه، فتنقطع بالعلاقة بين المالك والملك، والإعراض عن الملك كإسقاط الحق والدليل على القاعدة: أولا: قول الإمام الصادق (عليه السّلام) : ( مَنْ أَصَابَ مَالًاأَوْ بَعِيراً فِي فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ قَدْ كَلَّتْ وَ قَامَتْ وَ سَيَّبَهَاصَاحِبُهَا مِمَّا لَمْ يَتْبَعْهُ فَأَخَذَهَا غَيْرُهُ فَأَقَامَ عَلَيْهَا وَ أَنْفَقَ نَفَقَةً حَتَّى أَحْيَاهَا مِنَ الْكَلَالِ وَ مِنَ الْمَوْتِ فَهِيَ لَهُ وَ لَا سَبِيلَ لَهُ([1]) عَلَيْهَا وَ إِنَّمَا هِيَ مِثْلُ الشَّيْءِ الْمُبَاح)([2]). وذكر الفقهاء أن المال كاللباس والفراش وما شكلهما، والبعير الحيوان إذا تركه صاحبه وسيبه انقطعت علاقة الملكية فيصبح المتروك شيئا مباحا، يملكه من يسيطر عليه. ثانيا: السلطنة فالمالك مسلط على ملكه مطلقا فيستطيع أن يعرض ويترك ملكه باعتبار تسلطه على ما يملك.
الإعراض عن الوطن : هو العزم على الترك الدائم لوطنه التوطّن في غيره ، والوطن في اصطلاح الفقهاء هو محلّ إقامته الدائمة أو مسقط رأسه.
أعزب عن الأمر : أي أبعد نفسه عنه ثم أبعد ، وهو أمر عزب ، أي : بعد .
الاعسار : لغة: نقيض اليسر، و العُسْر ايضا خلاف و التواء([3]). اصطلاحا: هو عدم القدرة على اداء الديون لعدم وجود المال .
الاعفاء : لغة: يدل معنيين، أحدهما: ترك الشيء. الآخر: الطلب الشيء([4]). اصطلاحا : له معان عدة الاول: العفو عن عقوبة استحقت أي تركها. الثاني: إعفاء اللحية، وهو ترك قصها وتوفيرها . الثالث: اعفاء دم الجروح والقروح في ثوب المصلي.
الاعفاف : احدهما: إعطاء المال ونحوه زائدا عن النفقة الشرعية (والتي حدها سد العوز وستر العورة وما يتبعهما). الآخر: أن يصير غيره ذا عفة ، بأن يهيئ له مستمتعا ، كأن يزوجه أو يعطيه مهرا ليتزوج به زواجا دائما أو منقطعا([5]).
([2]) الكليني: محمد بن يعقوب: الكافي 5 : 140.
([3]) الفراهيدي: الخليل بن احمد: كتاب العين1 : 326.