معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 87

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 87

بقلم الاستاذ الدكتور ضرغام كريم الموسوي

الأمانة المالكية : (وهي التي تبقى عند الأمين على ملك صاحبها سواء وصلت الى الامين بإذن المالك كالوديعة , او من غير اذنه كاللقطة أثناء التعريف بها, ولا تضمن لو تلفت الا مع التعدي او التفريط كما لو ضاع الثوب وهو عند الخياط مع توثقه عليه فلا ضمان)([1]) .

الآمة : الشجة التي تصل أم الرأس.

الأَمَـة : هي المرأة المملوكة؛ ويقال أمة الله للأنثى كما يقال للذكر يا عبدالله. والجمع إمَاْء وآم. وتقابلها الحرة.

الامتثال : لغة: من مثل هو الاحتذاء بأمر الآمر. اصطلاحا: الطاعة . ويقابله الامتناع .

الامتخاط : اخراج ما في الانف من المخاط.

الامتشاط : هو تسريح الشعر وتمشيطه.

الامتناع : عدم الطاعة، وهو خلاف الامتثال. اصطلاحا : رفض التنفيذ، كامتناع الزوجة عن فراش زوجها، أي رفضها إجابته إليه.

امتناع الصيد : ما يمتنع به عن اصطياده، ويراد به طيران الطير، وعدو الحيوان. وقد يجتمعان كما في النعامة والدراج.

الامتنان : لغة: من منَّ وهو القطع . اصطلاحا: هو ما ينغص المعروف والانعام كقول القائل : لقد اعطيتك واحسنت اليك.

الامتهان : لغة : التحقير. اصطلاحا له معنيان: منها: هو الاحتقار والتذليل. ومنها: الابتذال، إساءة الاستعمال. ومنها : الاحتراف، اتخاذ مهنة (حرفة).

الامتيار : طلب وجلب الميرة , و الميرة: الطعام.

الأمر : الفرض ، الإلزام في طلب إيقاع الفعل, والجمع اوامر .

الآمر : من طلب إيقاع الفعل على نحو الالزام.

الأمر الارشادي : هو ما يصدر من المولى لا على نحو الطلب الحقيقي وانما هو لغرض الاخبار عن مصلحة .

الأمر الجزمي : هو ما لا تردد فيه واحتمال .

الأمر الظاهري : وهو الطلب الخارجي والامر الظاهري الموجهين فعلا الى .

الأمر المتوجه اليه : هو الحكم الثابت عليه في حكم الواقع، وهذا يُستعمل في النية، خاصةً عند الجهل بتفاصيل الأمر المكلف فيه، لأنّ النية بهذا الشكل عنوان عام يشمل القضاء والأداء والوجوب والندب وغيرها من الصفات.

الأمر المولوي : هو ما يصدر من المولى على نحو الطلب الحقيقي لمصلحة موجودة في متعلقه غالبا.

الأمر بالمعروف : هو حمل الاخرين على فعل الامور الحسنة والردع عن فعل القبائح.

الأمرد : الشاب الذي طلع  شاربه ولم تنبت لحيته، ويقال: غلام أمرد، لخلو وجهه من الشعر .

الإمساك : لغة : الامتناع ، والقبض. والكف عن الشيء . اصطلاحا: أمسك الصائم عن الإتيان بالمفطّرات التي طلب الشارع اجتنابها.


([1]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية :180 .