معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 88

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 87

بقلم الاستاذ الدكتور ضرغام كريم الموسوي

امساك الزوجة : معاشرتها بالمعروف والابقاء على الحالة الزوجية وعدم إيقاع الطلاق بعد المرتين اللتين يجوز للرجل الرجعة لزوجته. فإذا طلق المرة الثالثة التسريح بالإحسان فقد سد عليه باب الرجوع بالزوجة حتى تنكح زوجا آخر غير المطلق.

الإمساك بالمعروف : هو ارجاع الزوجة المطلقة ومعاشرتها بما يتناسب ومستوى معيشتها وشأنها في الانفاق عليها وأداء حقوقها المتعارفة.

الإمساك ضرارا : هو ارجاع الزوجة المطلقة قبل انقضاء عدتها بقليل للاضرار بها وعد تركها ترى شأنها.

الإمضاء : له معنيان : الانفاذ ومنه امضى الحكم اذا انفذه . إمضاء الشارع : إنفاذه . الآخر : الاجازة فإمضاء البيع اجازته.

الإمغال : حمل المرأة وولادتها قبل أن تفطم رضيعها الذي في يديها.

الإمكان : الاستطاعة، والقدرة، والاحتمال.

امكان التفصي : إمكان التخلص من الاكراه والمضيق .

الأمكنة المكروهة : وهي قسمان : الأول : ما يكره اداء الصلاة فيها, كما لو تعلقت الكراهية بها بالذات كالحمام, وان كان نظيفاً والمطبخ والبيت الذي فيه خمر او تلك التي تكون شاغلاً عن الإنقطاع الى الله عز وجل كما لو كان امامه كتاب مفتوح . الثاني : الكراهة مطلقة اي اعم من حال الصلاة , ويتعلق بالسكن مثل ضيق المسكن والبناء والأموال المشتبهة ومجاورة جار السوء([1]) .

الإملاجة : الأملاج ، الارضاع ، وإملاج اللبن : مصه من الثدي.

إملاس المرأة الجنين : يقال : انملس من الامر ، إذا أفلت منه, وهو كناية عن الاجهاض.

الاملاص : لغة: الرمي والافلات ومنه ( أَمْلَصَت‏ المرأة و الناقة أي رمت بولدها)([2]). اصطلاحا : هو سقوط الجنين قبل اوانه ميتا المعبر عنه بالجهاض.

الأمن : لغة : الطمأنينة، السلام. اصطلاحا: عدم توقع مكروه في الزمان الآتي.

الإمناء : قذف المني, وإنزاله.

الإمهال : لغة : الانتظار. اصطلاحا : تمديد الوقت، مثل تمديد وقت دفع الدين للمعسر وتمديد وقت جواب المدعى عليه الساكت.

الأموال : جمع مال.

الأموال الباطنة : هي النقود من الذهب والفضة وعروض التجار وكل ما لم يصل اليه الجباة.

الأموال الخاصة : ما كان مالا للأفراد.

الأموال الظاهرة : وهي الانعام والغلات وكل ما يمكن ان يضبط .

الأموال العامة : كل مال مخصص لمصلحة عامة، ويدخل ضمنها الزكاة والخمس، فإنهما على الرغم من كونهما عبادتين يعتبر الجانب المالي فيهما أبرز، وكذلك يدخل ضمنها الخراج والأنفال.

الأموال المحترمة : الأموال التي يحترم الشرع الإسلامي ملكيتها .

الأمور الاعتبارية : هي (التي يعتبرها ويفرضها العقلاء في عالم الفرض والاعتبار ، مثل ” الملكية ” ، فإنها علقة بين الإنسان وما يملكه ، وهذه العلقة ليس لها وجود خارجي وإنما هي موجودة في ظرف الاعتبار ، فلذلك يقال : الملكية أمر اعتباري)([3]) .كالملكية والرقية والحرية ، بحيث لولا اعتباره لم يكن لها تحقق أصلا .

الأمور الانتزاعية : الموجودة بوجود منشأ انتزاعها فلا تناط بفرض الفارض واعتبار المعتبر كزوجية الأربعة .

الأمور الحسبية : عرفت باكثر من تعريف منها: انها شؤون الرقابة الاجتماعية والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومنها: انه كل ما يطلبه الشارع على نحو الكفاية مما تتقوم به حياة المجتمع، ويختل من دونه المجتمع، كرعاية أموال اليتامى، ويقوم بها المجتهد العادل. ومنها: انها الأمور التي يتولاها الحاكم الشرعي في غيبة الامام كولايته على الأمور المالية وعلى القاصرين ونحو ذلك.

الأمور الحسية : الأمور المحسوسة الماثلة لحواس الانسان من لمس ورؤية وشم وغير ذلك.

الأمور الحقيقية : الموجودة بذاتها كالإنسان .

الأمي : لغة: من لا يقرأ ولا يكتب. اصطلاحا : الذي لا يحسن القراءة والكتابة.

الأمين : لغة هو الحافظ. اصطلاحا: هو من يحفظ الأمانات ويردها إلى أصحابها، و يحفظ أسرار الناس ويكتمها. : ويطلق على القيم، والمشرف، والمدير. والأمين غير ضامن، فالقول: الوصي أمين، أي لا يضمن ما كان في يده إلا مع التعدي أو التفريط ولو بمخالفة الوصية، فيضمن لو تلف.

آمين : وتعني: اللهم استجب.


([1]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية :84 .

([2]) الفراهيدي: الخليل بن احمد: كتاب العين‏7 : 131.

([3]) الانصاري : محمد علي: الموسوعة الفقهية 4: 134.