معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 119

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 119

بقلم الاستاذ الدكتور ضرغام كريم الموسوي

بيضة الاسلام : اصل الاسلام ومجتمعه, الذي يكون بفنائه فناء الاسلام تشبيها بالبيضة التي هي اصل الطائر . وقال الميرزا القمي : (يعنى ما يتولد منه الاسلام حتى لا يتولد منه طائره)([1]).

البيطار : بيطرة : طبيب الدواب (معالج الحيوانات).

البَيْع : (نوع مفاعلة ومعاملة يحتاج اليها الناس في كل زمان ومكان ولم تنحصر بأيام الاسلام, وهو ضد الشراء , وقد يأتي بعنوان الشراء فهو من الاضداد ومعناه في اللغة والاصطلاح انتقال عين من شخص الى آخر بعوض مقدر على وجه التراضي والقبول, وعرف ايضاُ بانه اعطاء المثمن واخذ الثمن . ويمكن تقسيم البيع بلحاظ شرائطه الى : الأول : بيع بكتاب وشاهدين بشرط العدالة . الثاني : بيع بكتاب وشاهد وامرأتين . الثالث : اسقاط الكتابة في التجارة الحاضرة. الرابع : البيع برهان مقبوضة . الخامس : البيع بالثقة والامانة قال تعالى: } وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِباً فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ{ ([2]) ([3]) .

البِيَع : جمع بيعة ، وهي معابد اليهود.

بَيْع الاستجرار : (الجر لغة : السحب ، تقول : جررت الحبل جرّا, سحبته فانجر ، ومن هنا قيل للذنب : جريرة لما يجره الإنسان على نفسه من الإثم . واصطلاحا : ما يستجره المشترى من البائع شيئا فشيئا ، ثمَّ يدفع ثمن ما أخذه بعد ذلك)([4]).

بَيْع الاستصناع : لغة : طلب الصنعة . اصطلاحا : عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل ، كذا قال الكاسانى, أو طلب عمل شيء خاص على وجه مخصوص مادته من الصانع ، كأن يقول شخص لآخر : اصنع لي بابا صفته كذا وكذا بأوصاف يحددها بكذا جنيها مثلا ويقبل الصانع ذلك ، فهذا هو الاستصناع([5]) .

بَيْع الاستغلال : (في اللغة : طلب الغلَّة إذ السين والتاء للطلب . والغلة : كل ما يحصل من نحو ريع أرض أو كرائها أو من أجرة غلام . وعرّفوا بيع الاستغلال بما مفاده : بيع الشيء ( من المال ) على أن يستأجره البائع) ([6]) .


([1]) جامع الشتات1: 371.

([2]) سورة البقرة: 283.

([3]) انظر تفسير معالم الايمان 28: 20.

([4]) عبد المنعم : محمود عبد الرحمن معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية 1: 403.

([5]) عبد المنعم : محمود عبد الرحمن معجم : المصطلحات والألفاظ الفقهية 1: 404.

([6]) عبد المنعم : محمود عبد الرحمن معجم : المصطلحات والألفاظ الفقهية 1: 404.