من كتاب حرمة القرآن الكريم – 51

حرمة القرآن - 51

بقلم الاستاذ الدكتور ضرغام كريم الموسوي

حرمة أخذ الاجرة على تعليم القرآن الكريم وجواز أخذ الهدية

الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا (عليه السّلام): قال الامام الرضا (عليه السّلام): (…وَ اعْلَمْ أَنَّ أُجْرَةَ الْمُعَلِّمِ حَرَامٌ إِذَا شَارَطَ فِي تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ , أَوْ مُعَلِّمٍ لَا يُعَلِّمُهُ إِلَّا قُرْآناً فَقَطْ فَحَرَامٌ أُجْرَتُهُ إِنْ شَارَطَ أَوْ لَمْ يُشَارِطْ)[1].

الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا (عليه السّلام): وَ رُوِيَ‏ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ( صلّى الله عليه وآله وسلّم) , فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَعْطَانِي فُلَانٌ الْأَعْرَابِيُّ نَاقَةً بِوَلَدِهَا إِنِّي كُنْتُ عَلَّمْتُهُ أَرْبَعَ سُوَرٍ مِنْ كِتَابِ‏ اللهِ‏ , فَقَالَ ( صلّى الله عليه وآله وسلّم) : رُدَّ عَلَيْهِ يَا ابْنَ مَسْعُودٍ؛ فَإِنَّ الْأُجْرَةَ عَلَى الْقُرْآنِ حَرَامٌ[2].

من لا يحضره الفقيه : رُوِيَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ, عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عليه السّلام) قَالَ:‏ قُلْتُ لَهُ : إِنَّ هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ: إِنَّ كَسْبَ الْمُعَلِّمِ سُحْتٌ, فَقَالَ (عليه السّلام): كَذَبَ أَعْدَاءُ اللهِ , إِنَّمَا أَرَادُوا أَنْ لَا يُعَلِّمُوا أَوْلَادَهُمُ الْقُرْآنَ , لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَعْطَى الْمُعَلِّمَ دِيَةَ وَلَدِهِ كَانَ لِلْمُعَلِّمِ مُبَاحاً[3].

من لا يحضره الفقيه :  وَ أَتَى رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السّلام), فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ : وَ اللهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ فَقَالَ (عليه السّلام) لَهُ : وَ لَكِنِّي أُبْغِضُكَ , قَالَ : وَ لِمَ ؟ قَالَ (عليه السّلام): لِأَنَّكَ تَبْغِي فِي الْأَذَانِ كَسْباً وَ تَأْخُذُ عَلَى‏ تَعْلِيمِ‏ الْقُرْآنِ‏ أَجْراً[4].

من لا يحضره الفقيه :   وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السّلام):‏ مَنْ أَخَذَ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ أَجْراً كَانَ حَظَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ[5].

الإستبصار فيما اختلف من الأخبار : أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ, عَنِ الْفَضْلِ بْنِ كَثِيرٍ, عَنْ حَسَّانَ الْمُعَلِّمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عليه السّلام) عَنِ التَّعْلِيمِ؟

فَقَالَ(عليه السّلام): لَا تَأْخُذْ عَلَى التَّعْلِيمِ أَجْراً .

 قُلْتُ: الشِّعْرُ وَ الرَّسَائِلُ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ أُشَارِطُ عَلَيْهِ؟

 قَالَ: نَعَمْ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ الصِّبْيَانُ عِنْدَكَ سَوَاءً فِي التَّعْلِيمِ لَا تُفَضِّلُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ[6].

 الإستبصار فيما اختلف من الأخبار :مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى, عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الرَّازِيِّ, عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ, عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ, عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ, عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ (عليه السّلام) قَالَ: قُلْتُ إِنَّ لَنَا جَاراً يَكْتُبُ , وَ قَدْ سَأَلَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ عَمَلِهِ؟

 فَقَالَ(عليه السّلام): مُرْهُ إِذَا دُفِعَ إِلَيْهِ الْغُلَامُ أَنْ يَقُولَ لِأَهْلِهِ: إِنِّي إِنَّمَا أُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَ الْحِسَابَ, وَ أَتَّجِرُ عَلَيْهِ بِتَعْلِيمِ الْقُرْآنِ حَتَّى يَطِيبَ لَهُ كَسْبُهُ[7].

الإستبصار فيما اختلف من الأخبار: الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ, عَنِ النَّضْرِ, عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ , عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ, عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عليه السّلام) قَالَ: الْمُعَلِّمُ لَا يُعَلِّمُ بِالْأَجْرِ , وَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ إِذَا أُهْدِيَ إِلَيْهِ وَ لَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرَ[8].


[1] الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام ؛ ص253.

[2] الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام ؛ ص253.

[3] من لا يحضره الفقيه ؛ ج‏3 ؛ ص163.

[4] من لا يحضره الفقيه ؛ ج‏3 ؛ ص178: 3674.

[5] من لا يحضره الفقيه ؛ ج‏3 ؛ ص178: 3675.

[6] الإستبصار فيما اختلف من الأخبار ؛ ج‏3 ؛ ص65.

[7] الإستبصار فيما اختلف من الأخبار ؛ ج‏3 ؛ ص65.

[8] الإستبصار فيما اختلف من الأخبار ؛ ج‏3 ؛ ص65