من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
الدفع : لغة : التنحية والابعاد . اصطلاحا: يطلق على معان : الاول : دفع العوض . الثاني: دفع الزكاة. الثالث: دفع الصائل. الرابع : قذف المني. الخامس: دفع الاذى عن الطريق. السادس : الدفع عن بيضة الاسلام.
دفع القسمة : دفع مبلغ من المال يساوي للعين المخمسة .
الدفق : الانصباب بقوة .
الدفن : لغة : الخفاء والستر. اصطلاحا: وهو مواراة الميت في الأرض بمقدار يؤمن على جسده من السباع ومن ايذاء ريحة للناس, ولا يجوز مع القدرة وضعه في بناء او تابوت ولو من حجر من غير مواراة في الأرض([1]) . دفن الميت واجب كفائي.
الدَفِيْف : لغة: من دَفّ دفيفاً اذا سرع وتسارع. اصطلاحا: وهو تحريك الجناحين بسرعة، والدفيف علامة حلية أكل الطير، فالطائر الذي دفيفه أكثر من صفيفه يحل أكله، وما كان صفيفه أكثر فهو حرام الأكل.
الدَقِيق : لغة: هو القُطع الصغيرة من كل شيء. اصطلاحا: يطلق على معان: الاول: هو ما يقابل الغليظ، الثاني: الأمر الغامض الذي يحتاج الى تأمل، الثالث: الطحين، والجمع أدقّة وأدقّاء ودِقاق ودَقائق. الرابع: الامر المضبوط والمحكم.
الدكان : الحانوت، المتجر.
الدكة : المقعد، المصطبة، وهو بناء على شكل جدار واطئ مسطح يجلس عليه.
الدَلاّل : عرف بأنه يجمع بين المتابعين او المتوسط بينهما, وان كان هذان التعريفان ناظران الى جزء من العمل لكن الواقع لا يخالفه فالأولى تعريفه : بأنه من يتوصل به الى عقد بيع او اجارة او غيرها متخذا هذا الامر عملا يتكسب به, ويسمى ايضا بـ(السمسار)، أيضاً يُطلق على من ينادي على السلعة لبيعها، والدِّلاّلة بكسر الدال أو فتحها هي أجرة الدلال أو مهنته.
الدلالة : مصدر الدليل وهو الهادي والمرشد. اصطلاحا: تطلق على : الارشاد والتوجيه. والإشارة، العلامة. والمعنى، المفهوم
الدِّلالة : مهنة الدلال. وتطلق على : أجرة الدِّلال.
دلالة الاشارة : إشارة النص: ما لم يقصد عرفا من الكلام ، ولكن يلزم المقصود ، فالمعنى المستنبط من النص لم يأتِ النص الظاهر, كما في الافادة من قوله تعالى : } وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا {([2]) مع قوله تعالى : } وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ {([3]). ان مدة اقل الحمل. وكقوله تعالى : } وعَلَى الْمَوْلُودِ لَه رِزْقُهُنَّ {([4]). إذ ان النص سيق لإثبات النفقة ، وفيه إشارة إلى أن النسب إلى الآباء ، وأن الأب لا يشاركه أحد في النفقة على الولد ويسمى فحوى الخطاب.