معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 268

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 212

من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

الذِّكر المستحب : ما كان مستحبا كذكر التسبيح الزائد في الركوع والسجود.

الذِّكر المطلق : الذكر الذي يؤتى به لا بنية الوجوب ولا الاستحباب.

الذكورة : الرجولة ، والفحولة ، كون الانسان أو الحيوان ذكرا لا أنثى . وتقابلها الانوثة.

ذكورية الخنثى : حال كون الخنثى رجلا (ذكرا) لا امرأة.

الذم : القدح.

الذمام : لغة: هو العهد والامان والضمان والحرمة والحق. اصطلاحا: وهو جعل خاص يجعله المسلم للذمي ليكون مأموناً في مدة المصلحة وان كان سببه راجح شرعاً او عقلاً يكون الذمام صحيحاً ولازما, قال تعالى} وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ {([1]) , والإجماع على مشروعيته عند المسلمين وعليه نصوص عديدة([2]) .

الذمة : العهد. والأمان. والضمان. والضمير. اصطلاحا: الذات أو النفس، لذا يقال في ذمته، وبرئت ذمته، لأنَّ النفس والذات محل الذمة، وهي تسمية للمحل باسم الحال.

الذمي : الكافر من أهل الكتاب . مثل اليهود والنصارى . والذي يعيش في بلاد المسلمين وتحميه الدولة الإسلامية في قبال التزامه بشروط الذمة بعدم الاعتداء او التجاوز او غيرها ..

الذميم : المذموم ، غير المحمود .

الذَّنْب : الاثم ، الجرم .

الذَّنَب : الذيل.

الذَّنْب الشرعي : السيئة المحرمة ، إرتكاب المحرمات التي يعاقب الله عليها .

الذَّنْب العرفي : التقصير ، الاعمال التي لا يعاقب الله عليها ، مثل ارتكاب المكروهات وترك المستحبات كعدم التصدق.

الذُّنُوب : (جمع ذنب وهو الإثم والجرم والمعصية, والذنوب على قسمين كبيرة وصغيرة, ومن اكبر الكبائر الشرك بالله قال تعالى } إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ {([3]), ثم قتل النفس الحرام, وعقوق الوالدين, واكل الربا, وقذف المحصنة, واكل مال اليتيم, والفرار من الزحف, ومنها الإصرار على صغائر الذنوب, وفي خبر ابن سنان عن ابي عبد الله % : ((لَا صَغِيرَةَ مَعَ‏ الْإِصْرَارِ وَ لَا كَبِيرَةَ مَعَ‏ الِاسْتِغْفَارِ))([4]). ونسب الى مشهور القدماء ان الذنوب كلها كبائر واعتبار بعضها اصغر بلحاظ ما هو اكبر والمقارنة معه, ولكن المستقرأ من ظاهر النصوص والوجدان هو التقسيم وأنها من الكليات المشككة ذات المراتب المتفاوتة)([5]) .


([1]) سورة التوبة: 111.

([2]) الطائي: مصطلحات فقهية :155 .

([3]) سورة النساء 48 .

([4]) االحر العاملي: وسائل الشيعة 15: 332.

([5]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية: 9.