معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 297

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 212

من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

السَـب : سَبَّه سَبّاً إذا شتمه، وسبّ الدابة عقرها، وسب الشيء قطعه، والسب بالمعنى الأول محرم.

السباب : الشتم، وهو أشد من السب، وهو أن يقال في الشخص ما فيه، وما ليس فيه، يراد بذلك عيبته.

السبابة : الإصبع التي بين الابهام والوسطى. وسميت بالسبابة لان الناس يشيرون بها أثناء السب والمخاصمة. ويطلق عليها أيضا السباحة. انظر : سباحة.

السباحة : اصبع : السبابة، وسميت بذلك لأنها يشار بها عند التسبيح.

السباط : سقيفة بين حائطين تحتها ممر نافذ، والجمع سوابيط وساباطات.

السُباطة : (بضم السين – ملقى الكناسة ، الموضع الذي يرمى فيه التراب والأوساخ وما يكنس من المنازل ) ([1]).

السِباع : مفردها سَبُع، وهو كل حيوان مفترس، كالأسد، والذئب، والنمر. وبعضهم عدّ كل ما له ناب، أو مخلب، ويعدو على الناس والدواب فيفترسها سَّبُعا.

السَبَائِك : مفردها سبيكة، وسبيكة المعدن هي القطعة المذابة من الذهب والفضة، أو غيرهما تأخذ اشكالا مختلفة وفق القالب المصبوبة على صورته.

السبب : لغة: يطلق على الطريق وهى الوسيلة، كل شيء يتوصل به إلى غيره. اصطلاحا: له معنيان : أحدهما : ان يكون شيئا طريقا لشيء كالزوال سبب الى وجوب الصلاة . الآخر: وهو الشتم والطعن ويحرم سب المؤمن والمؤمنة , ولا فرق فيه بين حصور هما وغيبتهما , وكل ماشك هل هو من السب او لا فالا صل البراءة , ولا تنحصر حرمة السب بالنطق به بلغة يفهمها المسبوب فلو سبه بلغة اخرى مفهومة لدى السامع حرم ايضا , وتتحقق الحرمة عند سب أي فرد من المسلمين الا اذا اسقط الشارع احترام المسبوب كما لو اظهر البدعة المحرمة الضارة .

السبب الفاسد : ما لا يترتب عليه أثر، كالزوجية بعقد غير صحيح، أو عقد الولاء الباطل لا توريث بهما.


([1]) ابن الاثير: النهاية 2 : 335 مادة ( سبط ).