من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
صلاة الوتيرة : (وهي صلاة نافلة تُؤدّى بعد صلاة العشاء تتكون من ركعتين من جلوس تُعدَّان ركعة واحدة فتكون كالوتر, فان حدث بالمصلي من جلوس الموت قبل ادراك آخر الليل وقد صلاهما يكون قد بات على وتر وفي الخبر ان النبي $ لم يكن يصلي بعد العشاء صلاة نافلة العشاء لأنه لن يموت في تلك الليلة اذ انه من منافع هذه الصلاة اي صلاة الوتيرة ان يموت الانسان على وتر ان ادركه الموت في تلك الليلة فتركه $ لهذه الصلاة امر خاص بالنبوة واسرارها وتطبيقات العلم الحضوري . وبالإسناد عن ابي بصير عن الامام الصادق % قال : ” مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَبِيتَنَ إِلَّا بِوَتْرٍ. قَالَ: قُلْتُ: يَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ إِنَّهُمَا بِرَكْعَةٍ, فَمَنْ صَلَّاهُمَا ثُمَّ حَدَثَ بِهِ حَدَثُ الْمَوْتِ مَاتَ عَلَى وَتْرٍ, فَإِنْ لَمْ يَحْدُثْ بِهِ حَدَثُ الْمَوْتِ يُصَلِّي الْوَتْرَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ. فَقُلْتُ: لَهُ هَلْ صَلَّى رَسُولُ اللهِ $ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ؟ قَالَ: لَا . قُلْتُ: وَ لِمَ ؟ قَالَ: لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ $ كَانَ يَأْتِيهِ الْوَحْيُ, وَ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ هَلْ يَمُوتُ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ أَوْ لَا, وَ غَيْرُهُ لَا يَعْلَمُ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ لَمْ يُصَلِّهِمَا وَ أَمَرَ بِهِمَا “([1]))([2]) .
صلاة الوَحْشَة : الوحشة ضد الاستيناس، وصلاة الوحشة هي صلاة تُستحب ليلة دفن الميت، تُصلى وتُهدى إليه، ووقت ادائها الليلة الاولى من الدفن, وكيفيتها: يقرأ في الأولى بعد الحمد آية الكرسي، وفي الثانية القدر عشر مرات، وبعد الانتهاء يقول: اللهم صلِّ على محمد وآل محمد واهدِ ثواب هذه الصلاة إلى قبر فلان. وسميت بصلاة الوحشة، لأنها تُصلى من أجل دفع الوحشة التي تحصل للميت في الليلة الأولى.
الصلاة الوسطى : قال تعالى: } حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى{([3]) والصلاة الوسطى هي التي يتأكد المحافظة عليها وهي صلاة الظهر وهو المشهور, ومن فوائد تعيينها هي الغاية المخصوصة في النذر واليمين, فلو نذر ان يأتي بالصلاة الوسطى في اول وقتها في المسجد أتى بصلاة الظهر([4]) .
صلاة اليوم والليلة : وهي صلاة الظهران والعشاءان والصبح.
الصلاة ايماء او مومياً : وهي ان تكون على شكل حركات جزئيه تمثل الركوع والسجود في حال عدم التمكن من أدائها كما جاءت في الشريعة .
([1]) الصدوق : علل الشرائع، ج2، ص: 331.