من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
ضمان الدرك : (ضمان العهدة) : الدرك : لغة : التبعة. اصطلاحا: لالتزامه الغرامة عند ادراك المستحق عين ماله([1]).
ضمان معاوضة : الضمان بالمسمى في العقود الصحيحة.
ضمان يد : ضمان المثلي بمثله، والقيمي بقيمته، كما في الغصب، والنهب، والسرقة، والاختلاس، أو التعدي، والتفريط، والاتلاف، والتسبيب وغيره.
الضمائم : جمع ضميمة , وهي الملاءمة بين شيئين.
الضمن : الضمنة : هو المرض الملازم الذي يشتد على المريض وقتا بعد وقت.
الضميمة : المضموم، المشروك، أي هي كل ما ضم إلى شيء آخر أو أشرك معه. (وهي ما يضم ويجمع مع القصد والفعل في العبادة او المعاملة, فمثلاً يضم مع قصد القربة الى الله في الوضوء إرادة اخرى, وسميت ضميمة؛ لأنه لا يؤتى بها على نحو مستقل بل تابعة سواء كانت مباحة كالتبرد والنظافة, او ضميمة راجحة كتعليم الوضوء والوضوء مع الضميمة صحيح ما دام مستقلاً)([2]) .
الضميمة الراجحة : الضميمة المحبذة في نظر الشرع أو أن تكون مما يجر نفعا للنفس أو الغير من طريق شرعي والتي لا يضر ضمها ما لم تكن هي المقصود الأصلي أو مساوية له، كقصد النظافة التنظيف : أو التبرد بماء الوضوء للصلاة، فتحصيل النظافة أو البرودة أمر تبعي أو ثانوي لتحصيل الطهارة للصلاة. وإن كان قصد امتثال الامر الوضوئي تبعا للتنظيف أو التبرد، أو تركب الداعي منهما معا بحيث يكون كل منهما جزءا للداعي بطل الوضوء.
الضميمة المباحة : ما ضم إلى المبيع غير المقدور على تسليمه كالعبد الآبق والطير في الهواء، فلو قال البائع للمشتري: بعتك ذلك العبد مع هذا الثوب أو هذا الطير مع هذا الكتاب, وباعهما معا في بيع واحد جاز البيع. ومثله أيضا ضم شيء معلوم لمبيع غير معلوم كأن يبيع الحيوان الحامل مع ما في بطنه أو يبيع اللبن الموجود في ضرع الحيوان نفسه.
([1]) عبد المنعم: محمود عبد الرحمن: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية 1: 79.