من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
العَنْبَر : هو نوع من الطيب معروف، موطنه البحر، وقيل يستخرج من بطن حيوان بحري وقيل نبات بحري.
العنة : العجز الجنسي، عجز يصيب الرجل فلا يقدر على الجماع بسبب عدم انتصاب ذكره.
العَنَت : عَنِت عَنَتَاً وعنت فلان إذا وقع في مشقة وشدة وضيق، المشقة والشدة. : الاكراه.
العَنَزة : (- بالتحريك – على وزن قصبة وهي اطول من العصا واقصر من الرمح , وفي الحديث: كان رسول الله $ يجعل العنزة بين يديه اذا صلى ) ([1]).
العنفقة : (وهو الشعر الذي تحت الشفه السفلى مباشرة, وقيل هو الشعر الي بينها وبين الذقن, وفي الحديث : انه $كان في عنقته شعرات بيض)([2]) .
العنق : والعناق : الأنثى من ولد المعز ، والجمع أعنق وعنوق.
العَنَن : لغة: هو من عنَّ وهو الانحباس([3]). اصطلاحا : وهو عدم إمكان انتصاب الذكر، وهو من العيوب المجوّزة لفسخ عقد الزواج على تفصيل يذكر في محلّه.
العنوان : لغة: من الظهور والبروز([4]). اصطلاحا: يطلق على الرمز، والمثال. وعلى اسم الشيء وما يعرف به.
العنوة : ما أخذ قهرا، وبالإكراه, وكذلك إذا أخذه صلحا، فهي من الأضداد بالغلبة. اصطلاحا : ما اخذ من دون إذن الإمام المعصوم عليه السلام، فالأرض المفتوحة عنوة عند فقهاء الإمامية هي الأرض المفتوحة من دون إذن الإمام المعصوم عليه السلام.
العنين : من به العنة، أي هو الرجل العاجز عن الجماع بسبب عدم انتصاب ذكره.
العَهد : لغة العلم، أو اليمين أيضاً الزمان والجمع عُهُود وعهاد. واصطلاحاً: هو الالتزام لله عز وجل بفعل شيء أو تركه بأن يقول: عهدٌ على أن أفعل كذا أو أعاهد الله على كذا.
([1]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية :85 .
([2]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية:66 .