من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
قاضي التحكيم : (هو الذي تراضى به الخصمان ليحكم بينهما مع وجود قاض منصوب من قبل الإمام % وذلك في حال حضوره فإن حكمه ماض عليهما، وإن لم يستجمع جميع هذه الشرائط)([1]).
قاضي القضاة : هو منصب يمثل رئيس القضاة.
القاضي المنصوب : المعين من قبل الامام أو نائبه .
القَاْطِع : لغة : من قَطَعَ يَقْطَع قَطْعَاً فهو قَاْطِع، وقطع الأمر إذ أوقفه ومنع من إكماله. اصطلاحا له معان عدة :
قاطع الطريق : اللص الذي يترقب المارة، يأخذ ما معهم بالإكراه والتهديد.
القاطع في السفر : هو كل ما يؤدي إلى إلغاء حكم السفر، كالمرور بالوطن أو بمكان أقام فيه عشرة أيام عن قصد.
القاطع في الصلاة: هو كل ما يبطلها.
القاطن : من قطن وهو الاقامة مع مجاورة شيء, فالقاطن هو الساكن، والمقيم.
القاع : وهي الارض المنخفضة المستوية التي تحفظ الماء وتسمى القعر.
القاعد : الجالس. ويقابله القائم.
القاعدة : لغة: الأساس. وهو ما يبتنى عليه غيره. اصطلاحا : حكم كلي ينطبق على قضايا مختلفة موضوعها واحد.
قاعدة الإحسان : وهي قاعدة فقهية مقتبسة مفادها: سلب مسؤولية المكلف – تكليفا ووضعا – عما يعمله بقصد الإحسان إلى الغير وترتب عليه ضرر يرجع إلى المحسن إليه . وهذه القاعدة استفيد منها اسقاط الضمان. ومثال ذلك: ما إذا نقل الودعي الوديعة عن محلها المأذون في حفظها فيه إلى مكان آخر إذا خاف عليها ، فأصابها – بسبب النقل – ضرر ، فلا يكون الودعي مسؤولا؛ لأنه محسن([2]).
قاعدة الإلزام : قاعدة فقهية تقضي بإلزام أصحاب كل مذهب أو عقيدة بما ألزموا أنفسهم من أحكام وقوانين.
قاعدة الإمكان : في الحيض، ومفادها أن ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض.