معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 295

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 212

من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

قاضي التحكيم : (هو الذي تراضى به الخصمان ليحكم بينهما مع وجود قاض منصوب من قبل الإمام % وذلك في حال حضوره فإن حكمه ماض عليهما، وإن لم يستجمع جميع هذه الشرائط)([1]).

قاضي القضاة : هو منصب يمثل رئيس القضاة.

القاضي المنصوب : المعين من قبل الامام أو نائبه .

القَاْطِع : لغة : من قَطَعَ يَقْطَع قَطْعَاً فهو قَاْطِع، وقطع الأمر إذ أوقفه ومنع من إكماله. اصطلاحا له معان عدة :

قاطع الطريق : اللص الذي يترقب المارة، يأخذ ما معهم بالإكراه والتهديد.

القاطع في السفر : هو كل ما يؤدي إلى إلغاء حكم السفر، كالمرور بالوطن أو بمكان أقام فيه عشرة أيام عن قصد.

القاطع في الصلاة: هو كل ما يبطلها.

القاطن : من قطن وهو الاقامة مع مجاورة شيء, فالقاطن هو الساكن، والمقيم.

القاع : وهي الارض المنخفضة المستوية التي تحفظ الماء وتسمى القعر.

القاعد : الجالس. ويقابله القائم.

القاعدة : لغة: الأساس. وهو ما يبتنى عليه غيره. اصطلاحا : حكم كلي ينطبق على قضايا مختلفة موضوعها واحد.

قاعدة الإحسان : وهي قاعدة فقهية مقتبسة مفادها: سلب مسؤولية المكلف – تكليفا ووضعا – عما يعمله بقصد الإحسان إلى الغير وترتب عليه ضرر يرجع إلى المحسن إليه . وهذه القاعدة استفيد منها اسقاط الضمان. ومثال ذلك: ما إذا نقل الودعي الوديعة عن محلها المأذون في حفظها فيه إلى مكان آخر إذا خاف عليها ، فأصابها – بسبب النقل – ضرر ، فلا يكون الودعي مسؤولا؛ لأنه محسن([2]).

قاعدة الإلزام : قاعدة فقهية تقضي بإلزام أصحاب كل مذهب أو عقيدة بما ألزموا أنفسهم من أحكام وقوانين.

قاعدة الإمكان : في الحيض، ومفادها أن ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض.


([1]) الشهيد الثاني: الروضة البهية 3: 68.

([2]) الانصاري: محمد علي: الموسوعة الفقهية الميسرة1: 323.