من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
قاعدة التجاوز : قاعدة فقهية مفادها البناء على صحة الجزء المشكوك فيه بعد تجاوزه إلى جزء آخر. بمعنى أن من شك في جزء من الصلاة بعد ما تجاوزه وأصبح في جزء آخر غيره يبني على صحته ويغفل عن ذلك الشك.
قاعدة التسامح في السنن : تفيد أنه من أدى مستحبا لاعتقاده باستحبابه فله ثوابه وإن ثبت أن دليل استحبابه غير صحيح، بل وحتى لو تبين أنه غير مستحب واقعا.
قاعدة السلطنة : قاعدة فقهية مستفاده من النبوي: (النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِم)، أي يتصرفون فيها كيفما شاءوا. والمراد منها تأكيد حق المالك في ماله الذي جناه بعرقه وعمله، فله أن يستعمل هذا الحق كاملا غير منقوص، وله أن يتنازل عن هذا الحق ويسلط غيره على ماله بلا عوض.
قاعدة الفراغ : قاعدة فقهية مفادها أن من شك في صحة عبادته بعد الفراغ منها بنى على صحتها، ولا يلتفت إلى شكه.
القافلة : لغة : من قفل وهو الرجوع من السفر ([1]). اصطلاحا: هي الرافقة الراجعة من السفر.
القامة : لغة : مقدار قِيَامِ الرجل, ويجمع على قِيَمٍ و قَامَات([2]). اصطلاحا : مقياس للعمق في الارض كعمق القبر او البئر ويساوي ستة أقدام.
القامصة : النافرة الضاربة برجلها أي هي الواثبة, وهي من حديث يروى عن الامام على %: ( انه وَ قَضَى فِي جَارِيَةٍ رَكِبْتَ عُنُقٌ أُخْرَى فَجَاءَتْ جَارِيَةً ثَالِثَةً فَقَرَصَتِ الْمَرْكُوبَةُ فَقَمَصَتِ لِذَلِكَ فَوَقَعَتْ الرَّاكِبَةُ فَانْدَقَّ عُنُقِهَا فَأَلْزَمَ الْقَارِصَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَ الْقَامِصَةِ ثُلُثُهَا الْآخَرُ وَ أَسْقَطَ الثُّلُثَ الْبَاقِيَ لِرُكُوبِ الْوَاقِصَةِ عَبَثاً للقامصة)([3]).
القانت : انظر قنوت.
القَاْنِصَة : والجمع قوانص: وهي من الطير كالمعدة من الإنسان.
القانط : اليائس. والجمع قانطون .
القانع : القنوع، الراضي بما قسم له. اصطلاحا : خادم القوم وتابعهم.
قاهرية الماء : هو ان يكون الماء على نحو من الكثرة لا يتأثر بالنجاسة ويكون قاهرا لها .
([1]) ابن فارس: معجم مقاييس اللغة 5: 112.
([2]) الفراهيدي: الخليل بن احمد: كتاب العين 5: 231.
([3]) المفيد : محمد بن محمد: المقنعة : مؤتمر ألفية الشيخ المفيد- رحمة الله عليه, ط1- 1413 هـ ايران- قم: 750.