من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
قصد الجزئية : وهو الإتيان بشيء وعده جزء من عمل مركب بحيث لو فقد منه لأخل به، فالقراء في الصلاة يؤتى بها بشرط الجزئية من الصلاة كي يصدق استدامة النية في افعال الصلاة والإتيان بأجزائها([1]) .
قصد الخصوصية : تخصيص المأتي به من قول أو فعل بأمر ما، فمثلا الذكر المندوب في الركوع إذا أتى به المصلى بقصد الخصوصية اي للركوع : يكون حكمه حكم الذكر الواجب من حيث وجوب الطمأنينة فيه، فلو تركها اي الطمأنينة عمدا بطلت صلاته.
قصد الرجاء : قصد الإتيان بعمل أو تركه لاحتمال مطلوبيّته أو مبغوضيّته من قِبل الشارع المقدّس.
قصد السبيل : البيان، بيان الهدى والضلالة.
قصد الفراق : نية الافتراق بالطلاق.
قصد القرآنية : إن القصد من قراءة القرآن أو ترتيله هو التعبد وليس غرضا آخر كاللحن والاطراب.
قصد القربة: (وهو الاتيان بالفعل بقصد الامتثال لأمره تعالى وارادة التقرب الى رحمته ونيل رضاه سبحانه لأن الفعل محبوب له, او رجاء نيل ثواب الفعل كالصلاة في الآخرة او للنجاة من عذاب النار, وبعبارة أخرى : هو الإتيان بالعمل مضافاً إلى الله تعالى ، مثلاً يأتي به بداعي كونه أمراً إلٰهيّاً ، أي بداعي الامتثال لأمر الله تعالى ومحبوبيّته عنده تبارك وتعالى. وقد ورد عن امير المؤمنين % انه قال : مَا عَبَدْتُكَ خَوْفاً مِنْ نَارِكَ وَ لَا شَوْقاً إِلَى جَنَّتِكَ وَ لَكِنْ رَأَيْتُكَ أَهْلًا لِلْعِبَادَةِ فَعَبَدْتُكَ([2]))([3]) .
قصد النيابة : وهو ان يقصد القيام بالفعل نيابة عن غيره كما في القضاء .
قصد الوجه : قصد عنوان الحكم الخاص للعمل إذ (لا بد من تعيين الفعل العبادي عند أدائه اذا كان متعدداً لتوقفه على القصد ليكون المأتي به مطابقاً للمأمور به, وتارة يؤتى بالصلاة الواجبة؛ لأنها واجبة ويسمى الوجوب على نحو الوصف, وتارة يؤتى بها لوجوبها ويسمى للغاية)([4]) .
([1]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية: 73.
([2]) الحلي: الحسن بن يوسف: نهج الحق و كشف الصدق : 248.