من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
ماء الإستنجاء : (وهو الماء المستعمل في رفع البول والغائط وفي إستعماله تفصيل: الأول: لا يجوز الوضوء به مطلقاً. الثاني: في الغسلة الاولى لا يجوز رفع الخبث به. الثالث: يجوز رفع الخبث به في الغسلة الثانية بشرط عدم تغير احد اوصافة الثلاثة بالنجاسة وعدم وصول النجاسة اليه من الخارج وخلوه من أجزاء الغائط الصغيرة وأجزاء النجاسة. الرابع: الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر او الخبث او الإستنجاء ونحوه, اذا كان اكثر من كر يبقى على طهارته ما لم يتغير احد اوصافة الثلاثة. الخامس: ما يبقى في الإناء بعد اهراق ماء غسالته او في الثواب بعد العصر يعتبر طاهراً, ولا يلحقه حكم ماء الغسالة الذي ينفصل عن المحل, اما ما بقي فيتبع المحل بالطهارة)([1]) .
الماء الجاري : الماء النابع من الأرض والجاري على سطحها مثل ماء العين والقناة.
ماء الحمام : الماء ألذي يجري من خزانات الحمامات بواسطة أنابيب إلى حياض صغيرة تحت الأنابيب([2]).
الماء الدائم : هو الماء الواقف والراكد وان كان كثيرا . ويكره التبول فيه كراهة شديدة للنبوي $ : (لَا يَبُولَنَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِم)([3]).
الماء الذي له مادة : هو الماء الذي يتصل بمصدر مائي كماء النهر او الاسالة او خزان كبير, وهو لا يتنجس بملاقاة النجاسة إلا إذا تغير وتأثر بالنجاسة في لونها او طعمها او ريحها فعلياً أو حسياً لا تقديراً. وماء الإسالة بمنزلة ما له مادة .
الماء الذي ليس له مادة : (وهو مقدار من الماء المستقل بذاته ولا يتصل بغيره بساقية أو إنبوب ونحوهما وهو على قسمين : الأول : ما يكون كثيرا كالكر والحوض الكبير ولا ينفعل بملاقاة النجس والمتجنس إلا مع تغير أحد الأوصاف الثلاثة للنجاسة اللون والطعم والريح . الثاني : القليل الذي لا يبلغ مقداره الكر فينفعل بملاقاة النجس, والمتنجس على الأقوى, ولو كان الماء أقل من الكر ولو بمثقال يجري عليه حكم القليل أي يتنجس بملاقاة النجاسة وإن لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة)([4]) .
([1]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية :24.
([2]) الصدر: محمد باقر : الفتاوي الواضحة أحكام الماء ص 153.
([3]) ابن أبي جمهور: محمد بن زين الدين: عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية , ط1- 1405 هـ الناشر: دار سيد الشهداء للنشر, ايران – قم 2 : 187.