من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
المَأْمُومة : لها اطلاقان : أحدهما: المرأة التي تصلي في جماعة تأتم بغيرها. الآخر: وهي الضربة التي تبلغ أم الرأس، وأم الرأس هي الجلدة التي تكون على الدماغ, وهي أشد الشجاج, فقد روي عن ابي عبد الله %: بان المأمومة: ( هِيَ الَّتِي قَدْ نَفَذَتْ وَ لَمْ تَصِلْ إِلَى الْجَوْف)([1]).
المانع : لغة : تطلق على العائق، الحائل, والحرمان, والحماية([2]), وهو يطلق على ما يتعذر معه الفعل ولا يرتبط بالقدرة , فرب قادر يمنعه شيء آخر. اصطلاحا : ما يحول دون ترتب الحكم مع وجود الموجب له، فقتل الوارث لمن يرث منه نسبا أو سببا مانع للإرث، كقتل الأب، أو الزوج، وغيرهما.
المانع من الإرث : هو ما يمنع الوارث من الارث, كالكفر ارتدادا كان أو أصليا ، والقتل عمدا بغير حق ولا طاعة ، والرق على بعض الوجوه .
المانعية : هي اعتبار الشيء مانعا ، كجعل قتل الوارث مورثه مانعا من إرثه منه ، وكجعل الحيض والنفاس مانعين من صحة الصلاة والصوم ، وكجعل نجاسة المبيع مانعة من صحة البيع .