من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
المُرَجِّح : ما يجعل الشيء أو الامر راجحا. والجمع مرجحات .
المرجِّحات الشرعية : الأمور المرجحة التي يعتد بها شرعا كالعلم والتقوى ونحوهما.
المَرْجَع : لغةً : بفتح الميم والجيم، هو من يُرجع إليه في أمور معينة. اصطلاحاً: هو من يُرجع إليه في الفتوى ولذا سمّي مرجعاً، ويُقَلدَّ فَيًسمّى مقلَّداً،(بفتح اللام)، ويشترط فيه شروط، كالبلوغ والعقل، والحياة، والذكورة، وطهارة المولد وسلامة الذاكرة والحافظة، وبعض الفقهاء يشترط الحياة فلا يجوزون تقليد الميت ابتداء. واشترط بعضهم الأعلمية.
مرجع التقليد : المجتهد الذي يرجع إليه الناس في الفتوى في عباداتهم ومعاملاتهم.
المرجف : لغة : الاضطراب. اصطلاحا: هو من يدخل التزلزل والاضطراب في صفوف الجيش لإخلال النظام, كأن يقول : هلكت سرية المسلمين, او لا طاقة لكم بهم, أو لهم قوة وشوكة ومدد وصبر ، ولا يثبت لهم مقاتل ، ونحوه.
المرجل : قدر من نحاس.