معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 459

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 212

من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

المُسْتَأْجِر : اسْتَأْجَر يَسْتَأجِر اسْتئجَاْراً فهو مستأْجِر بكسر الجيم (اسم فاعل)، وهو الذي يؤجر ماله، أو الذي يستأجر عاملاً للعمل.

المستأجر فيه : ما أستأجر لأجله. اصطلاحا: المال الذي سلمه المستأجر للأجير لأجل أداء العمل الذي التزمه بعقد الإجارة، كالثياب التي أعطيت للخياط على أن يخيطها، والحمولة التي أعطيت للحمال لينقلها.

المُسْتَأْمَن : اِسْتَأْمَنْ يَسْتَأْمِن اِسْتِئْمَاْنَاً أي طلب الأمان، فإذا أُعطي الأمان فهو مُسْتَأمن (اسم مفعول). اصطلاحاً : لا يختف عن المعنى اللغوي, فالكافر المستأمن: هو من أُعطي الأمان من مسلم، أو دولة إسلامية, فبأعطائه الأمان لزم على الجميع تركه.

المستبرأة : المرأة التي في طهر لم يجامعها زوجها فيه، لتستبرأ رحمها من الحمل.

المُسْتَبْصِر : اسْتَبْصَرَ يَسْتَبْصِر اسْتِبْصَاْرَاً فهو مُسْتَبْصِر (اسم فاعل) واستبصر الحقَّ أي تبين له. اصطلاحا : هو المخالف الذي استبان الحق ورجع إلى مذهب أهل البيت (.

مُسْتَبِيْنَة الحَمْل : من اسْتَبان إذا ظهر، ومستبينة الحمل هي التي ظهر وبان أنّها حامل.

المستثنى : والجمع مستثنيات, وهو ما لا يشمله الامر، بعد أن تم اخراجه منه بالاستثناء.

مستثنيات الدَّين : وهي المؤون والحاجات التي يملكها المدين, ولا يجبر على بيعها لأجل قضاء دينه , اما لو اختار المدين بيع الدار لقضاء الدين وابراء ذمته جاز للدائن قبضه منه , والاولى للدائن ان لا يكون سببا في بيعها . ومن مستثنيات الدين دار المسكن, والسيارة الخاصة, وثيابه واثاث بيته مما هي مناسب له عرفا ولائقة بشأنه([1]) .


([1]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية :194 .