من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
موجب الفدية : أي السبب الذي جعلها تجب على المكلف كالإفطار في نهار شهر رمضان متعمدا.
الموجب بالذات : (هو الذي يجب أن يصدر عنه الفعل إن كان علة تامة له من غير قصد وإرادة، كوجوب صدور الإشراق عن الشمس، والإحراق عن النار) ([1]).
موجبات الإرث : هي الأمور التي اذا تحققت اوجبت التوارث بين المرء ومن يرثه، وهي النسب، والزوجية، والولاء. ويطلق عليها اسباب الارث ايضا
موجبات سجود السهو : الحالات التي توجب سجود السهو, كالتشهد او السلام في غير محله .
المُؤْجِر : لغة: بكسر الجيم آجَر إيْجَاراً، فهو مُوْجر بتخفيف الهمزة، والتشديد خطأ شائع. اصطلاحا : هو أحد طرفي عقد الإجارة وهو المالك للعين التي مفادها نقل المنفعة بعوض.
([1]) الجرجاني: علي بن محمد بن علي الزين الشريف: كتاب التعريفات, ط1- 1403هـ -1983م.الناشر: دار الكتب العلمية بيروت –لبنان : 235.