من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الاولى في سؤال وجواب
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
- ما القاعدة العمليّة الأساسيّة ؟
ج: هو تحديد الموقف العملي من خلال العقل في حال الجهل بالحكم أو الشك فيه بسبب فقدان الدليل المحرز , وهنا اتجاهان .
- ما المقصود من كلام المصنف ( يتحتم علينا – في حال الشك – أن نحتاط أو لا) ؟
ج: الإحتياط هو عدم جواز الارتكاب للشيء الذي لا نعلم حكمه , ويقصد بـ (لا) بجواز الارتكاب للأشياء التي لا نعلم حكمها , ويسمى البراءة .
- س3: ما القاعدة العمليّة الأساس لتحديد الحكم المجهول؟
ج: هنالك مسلكان :
الأول: مسلك حق الطاعة: وهو الذي تبناه السيد الصدرu وبعض العلماء, ويرون : أنَّ الأصل في كلِّ تكليفٍ محتملٍ هو الإحتياط نتيجة لشمول حق الطاعة للتكاليف المحتملة، فإنَّ العقل يُدرك أنَّ للمولى على الإنسان حق الطاعة لا في التكاليف المعلومة فحسب، بل في التكاليف المحتملة أيضا، ما لم يثبت بدليل أنَّ المولى لا يهتم بالتكليف المحتمل إلى الدرجة التي تدعو إلى إلزام المكلف بالإحتياط.
الثاني: مسلك التأمين أو (قبح العقاب بلا بيان) : ويرى أصحاب هذا الرأي: أنَّ الأصل في المكلف أنْ لا يكون مسؤولاً عن التكاليف المشكوكة ، ولو احتمل أهميتها بدرجة كبيرة ، ويرى هؤلاء الأعلام أنَّ العقل هو الذي يحكم بنفي المسؤولية ؛ لأنَّهُ يدرك قبح العقاب من المولى على مخالفة المكلف للتكليف الذي لم يصل إليه ، ولأجل هذا يطلقون على الأصل من وجهة نظرهم اسم (قاعدة قبح العقاب بلا بيان) , أو (البراءة العقليّة) أي إنَّ العقل يحكم بأنَّ عقاب المولى للمكلف على مخالفة التكليف المشكوك قبيح ، وما دام المكلف مأموناً من العقاب فهو غير مسؤول ولا يجب عليه الإحتياط .