من كتاب دروس في علم الاصول – القاعدة العملية الثانويّة – 1

من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الاولى في سؤال وجواب

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

  • ما المقصود بالقاعدة العمليّة الثانويّة أو ( البراءة الشرعيّة) ؟

      ج: وهي انقلاب القاعدة العمليّة الأساس (وجوب الإحتياط) الى أصالة البراءة الشرعيّة , وهي عدم وجوب الإحتياط , بسبب البيان الشرعي المعلوم.

      وبعبارة أخرى : رفع المؤاخذة من قبل المولى تجاه العبد عند المخالفة في حال عدم وصول البيان اليه .

  • متى يصار الى القاعدة الثانويّة ؟

ج: يصار اليها ( البراءة الشرعيّة) إذا علمنا أنَّ الشارع لا يهتم بالتكاليف المحتملة إلى الدرجة التي تحتم الإحتياط على المكلف ، بل يرضى بترك الإحتياط , أي ورد ترخيص من الشارع في ترك الإحتياط العقلي , أي ارتكاب التكاليف المحتملة أعم من الشبهة الوجوبيّة والشبهة التحريميّة .

  • ما أدلة البراءة الشرعيّة ؟

ج: الدليل على البراءة الشرعيّة نصوص شرعيّة متعددة ، من أشهرها النص النبوي القائل : ( رفع عن أمتي ما لا يعلمون…. )([1]) ، بل استدل ببعض الآيات على ذلك كقوله تعالى :}وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا{ ([2]) , فإنَّ الرسول يُفهم كمثال على البيان والدليل , فتدل الآية على أنَّهُ لا عقاب من دون دليل.


 ([1])الصدوق: ابن بابويه: محمد بن علي‏ : التوحيد: 353.

 ([2]) سورة  الاسراء:15.