من كتاب دروس في علم الاصول – موارد التردّد في الشك – 2

من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الاولى في سؤال وجواب

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

  • ما المقصود بدوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطي؟

ج: وهو الواجب الشرعي المركب من أجزاء متعدد يكون فيما بينها ارتباط , كالصلاة فإنَّها مركبةٌ من أجزاء فلو علمنا باشتمالها على تسعة أجزاء معينة وشككنا في اشتمالها على جزء عاشر ولا يوجد دليل يثبته أو ينفيه ، ففي هذه الحالة يحاول الفقيه أنْ يحدد الموقف العملي فيتساءل هل يجب الإحتياط على المكلف فيأتي بالتسعة ويضيف إليها هذا العاشر الذي يحتمل دخوله نطاق الواجب لكي يكون مؤديا للواجب على كل تقدير , أو يكفيه الاتيان بالتسعة التي يعلم بوجوبها ولا يطالب بالعاشر المجهول وجوبه ؟

  • ما أقوال الأصوليين بمسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطي؟

ج: هنالك اتجاهان :

أحدهما : يقول بوجوب الإحتياط تطبيقاً للقاعدة العمليّة الأولية ( أصالة الإحتياط) ؛ لأنَّ الشك في العاشر مقترن بالعلم الإجماليّ ، وهذا العلم الإجماليّ هو علم المكلف بأنَّ الشارع أوجب مركباً ما ولا يدري أهو المركب من تسعة أو المركب من عشرة – أي من تلك التسعة بإضافة واحد – ؟

الآخر: يطبق على الشك في وجوب العاشر القاعدة العمليّة الثانويّة (أصالة البراءة) بوصفه شكاً إبتدائياً غير مقترن بالعلم الإجماليّ ؛ لأنَّ ذلك العلم الإجماليّ الذي يزعمه أصحاب الاتجاه الأول منحل بعلم تفصيلي ، وهو علم المكلف بوجوب التسعة على أي حال؛ لأنَّها واجبة سواء كان معها جزء عاشر أو لا ، فهذا العلم التفصيلي يؤدي إلى إنحلال ذلك العلم الإجماليّ .

  • ما هو رأي السيد الصدر u في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطي؟ وما تعليله ؟

ج: الصحيح هو القول بالبراءة عن غير الاجزاء المعلومة من الأشياء التي يشك في دخولها ضمن نطاق الواجب كما ذكرناه .

 وتعليله : إنَّهُ لا يمكن أنْ نستعمل الصيغة اللغويّة التي تعبر عن العلم الإجماليّ ، فلا يمكن القول بأنَّنا نعلم إمّا بوجوب التسعة أو بوجوب العشرة ، بل نحن نعلم بوجوب التسعة على أي حال ونشك في وجوب العاشر , وهكذا يصبح الشك في وجوب العاشر شكاً إبتدائياً بعد إنحلال العلم الإجماليّ فتجري أصالة البراءة .

  • ما موارد جريان أصل البراءة ؟

ج: إنَّ أصل البراءة يجري في موارد الشبهة البدوية دون الشبهات المقرونة بالعلم الإجماليّ .