من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الاولى في سؤال وجواب
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
ثانياً: اجب بكلمة (صح) أو (خطأ) أما العبارات الآتية:
- العلمُ قسمان : علمٌ تفصيلي , وعلمٌ إجماليّ.
- المقصود بالعلم التفصيلي هو العلم الذي فيه تردد أو غموض في الحكم , أو في الموضوع.
- العلم الإجماليّ هو العلم بالجامع بين أطراف متعددة مع الشك فيما هو الطرف الواقع منطبقا لذلك الجامع واقعاً.
- يتكون العلم الإجماليّ من عنصرين : عنصر وضوح وهو العلم بالأمر الجامع , وعنصر الخفاء وهو الشك والتردد في تعيين الأطراف .
- إنْ كان هناك علم تفصيلي في أحد الأطراف, فإنَّ العلم الإجماليّ يكون منجزاً.
- يسمى كل واحد من الأطراف التي تعلق بها الشك بأطراف العلم الإجماليّ.
- لا ينحل العلم الإجماليّ باختلال احد العنصرين العلم بالأمر الجامع , وعنصر الخفاء وهو الشك والتردد في تعيين الأطراف .
- أفضل صيغة لغويّة تمثل هيكل العلم الإجماليّ ومحتواه النفسي بكلا عنصريه هي ( إمّا وإمّا ).
- كلما أمكن استعمال صيغة ( إمّا وإمّا ) أو من هذا القبيل دلَّ على وجود علم إجماليّ في نفوسنا .
- الشك المسبوق بعلم تفصيلي: هو الشك غير المقرون بعلم إجماليّ , أو هو شك محض غير مقترن بأي لون من ألوان العلم.
- الشك البدوي: وهو العلم الإجماليّ أي العلم بحكم ما والشك في انطباقه على مواضيع متعددة .
- الشك المقرون بعلم: وهذا يكون في أصالة الاستصحاب.
- إنَّ الشك في طرف العلم الإجماليّ يوجد نتيجة للعلم نفسه ؛ لأنَّ الشك في أحد الطرفين نتيجة للعلم بأنَّ أحدهما لا على التعيين قد تعلق به الحكم حتما .
- إنَّ الشك في الابتدائي يوجد بصورة ابتدائية من دون علم مسبق .
- إنَّ الشك الابتدائي يدخل في نطاق القاعدة الأولى وهي ( أصالة الإحتياط).
- إنَّ الشك الناتج عن العلم الإجماليّ يدخل في نطاق القاعدة الثانويّة وهي (أصالة البراءة) .
- موارد جريان العلم الإجماليّ هو الشبهة الحكميّة فقط.
- سبب منجزيّة العلم الإجماليّ هو أنَّ العلم بوجوب أحد الأمرين – بوصفه علماً – تشمله قاعدة حجيّة القطع.
- لا يسمح لنا العقل لأجل القطع بترك الأمرين معاً ، لأنَّنَا لو تركناهما معا لخالفنا علمنا بوجوب أحد الأمرين.
- يمكن للشارع أن ينتزع الحجيّة من العلم التفصيلي ويرخص في مخالفته وفقا لما تقدم في بحث القطع.
- يمكن انتزاع حجيّة العلم الإجماليّ والترخيص من الشارع في مخالفته بترك الأمرين معاً .
- الرأي السائد في علم الأصول إمكان شمول القاعدة العمليّة الثانويّة ( أصالة البراءة) لأطراف العلم الإجماليّ.
- عدم إمكان شمول القاعدة العمليّة الثانويّة (أصالة البراءة) لأطراف العلم الإجماليّ لأمرين: الترخيص منه في مخالفة العلم , لا مبرراً لترجيح أي من الطرفين على الآخر.
- يمكن شمول القاعدة العمليّة الثانويّة لأحد الطرفين دون الآخر.
- المقصود بالمخالفة القطعيّة: هو أنْ يأتيَ المكلفُ بالطرفين معاً ؛ لأنَّ المكلف عند إتيانه بهما معاً يقطع بأنَّه وافق تكليف المولى .
- المقصود بالموافقة القطعيّة: هو أنْ يترك المكلف جميع الأطراف , فيعلم قطعا انه قد خالف الواجب .
- المقصود بالمخالفة الاحتمالية هو أنْ يأتيَ المكلفُ بأحد الأطراف ويترك الآخر.
- المقصود بالموافقة الاحتمالية إنَّ المكلف في هذه الحالة يحتمل أنَّهُ وافق تكليف المولى ويحتمل أنه خالفه .
- المقصود بانحلال العلم الإجماليّ تحول العلم بالجامع الى علم بأحد الطرفين بخصوصه.
- يترتب على انحلال العلم الإجماليّ عدم بقاء العلم الإجماليّ منجزاً , ويأخذ العلم التفصيلي مفعوله من الحجيّة في أحد الطرفين.
- يترتب على انحلال العلم الإجماليّ جريان أصالة البراءة بالنسبة إلى الطرف الآخر ؛ لأنَّهُ شكٌ ابتدائيٌ .
- إنْ كان الشكُ بدوياً حكمت فيه القاعدة العمليّة الأولية ، وإذا كان مقترناً بالعلم الإجماليّ حكمت فيه القاعدة العمليّة الثانويّة القائلة بأصالة البراءة.
- المقصود بمسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر هو التردد والشك بين كون المورد من موارد العلم الإجماليّ أو الشك البدوي .
- يقسم دوران الأمر بين الأقل والأكثر على قسمين: الأقل والأكثر الاستقلالي , والأقل والأكثر غير الارتباطي.
- المقصود بدوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلالي هي الواجبات التي لا يكون بينها ارتباط, أي إنَّ كلَّ امتثال يمثل طاعة مستقلة عن الامتثال الآخر , وكل عدم امتثال يمثل عصيانا مستقلا عن عدم امتثال الاخر.
- المقصود بدوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطي وهو الواجب الشرعي المركب من أجزاء متعدد يكون فيما بينها ارتباط .
- للأصوليين في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر غير الارتباطي اتجاهان : بوجوب الإحتياط , أصالة البراءة.
- من يقول بوجوب الإحتياط يطبق القاعدة العمليّة الأولية ( أصالة الإحتياط)؛ لأنَّ الشك في الأكثر مقترن بالعلم الإجماليّ .
- من يقول بوجوب (أصالة البراءة) يطبق القاعدة العمليّة الثانويّة ؛ لأنَّ الشك في الأكثر شكاً إبتدائياً غير مقترن بالعلم الإجماليّ .
- ذهب السيد الصدرu في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطي هو القول بالبراءة عن غير الاجزاء المعلومة من الأشياء التي يشك في دخولها ضمن نطاق الواجب كما ذكرناه .
- علل السيد الصدرu : ذهابه في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطي الى القول بالبراءة إنَّهُ لا يمكن أنْ نستعمل الصيغة اللغويّة التي تعبر عن العلم الإجماليّ.
- موارد جريان أصل البراءة هو الشبهات المقرونة بالعلم الإجماليّ دون الشبهات البدوية.
الاجابة
1- صح.
2- صح.
3- خطأ.
4- خطأ.
5- صح.
6- خطأ.
7- صح.
8- خطأ.
9- خطأ.
10- صح.
11- خطأ.
12- صح.
13- خطأ.
14- خطأ.
15- صح.
16- صح.
17- صح.
18- صح.
19- خطأ.
20- صح.
21- خطأ.
22- صح.
23- صح.
24- صح.
25- خطأ.
26- خطأ.
27- صح.
28- خطأ.
29- صح.
30- خطأ.
31- خطأ.
32- خطأ.
33- خطأ.
34- خطأ.
35- صح.
36- خطأ.
37- خطأ.
38- صح.
39- صح.
40- صح.
41- خطأ.