من كتاب دروس في علم الاصول – تمرين 22 –  اجب بكلمة (صح) أو (خطأ)

من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الاولى في سؤال وجواب

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

ثانياً: اجب بكلمة (صح) أو (خطأ) أما العبارات الآتية:

  1. العلمُ قسمان : علمٌ تفصيلي , وعلمٌ إجماليّ.
  2. المقصود بالعلم التفصيلي هو العلم الذي فيه تردد أو غموض في الحكم , أو  في الموضوع.
  3. العلم الإجماليّ هو العلم بالجامع بين أطراف متعددة مع الشك فيما هو الطرف الواقع منطبقا لذلك الجامع واقعاً.
  4. يتكون العلم الإجماليّ من عنصرين : عنصر وضوح وهو العلم بالأمر الجامع , وعنصر الخفاء وهو الشك والتردد في  تعيين الأطراف .
  5. إنْ كان هناك علم تفصيلي في أحد الأطراف, فإنَّ العلم الإجماليّ يكون منجزاً.
  6. يسمى كل واحد من الأطراف التي تعلق بها الشك بأطراف العلم الإجماليّ.
  7. لا ينحل العلم الإجماليّ باختلال احد العنصرين العلم بالأمر الجامع , وعنصر الخفاء وهو الشك والتردد في  تعيين الأطراف .
  8. أفضل صيغة لغويّة تمثل هيكل العلم الإجماليّ ومحتواه النفسي بكلا عنصريه هي ( إمّا وإمّا ).
  9. كلما أمكن استعمال صيغة ( إمّا وإمّا ) أو من هذا القبيل دلَّ على وجود علم إجماليّ في نفوسنا .
  10. الشك المسبوق بعلم تفصيلي: هو الشك غير المقرون بعلم إجماليّ , أو هو شك محض غير مقترن بأي لون من ألوان العلم.
  11. الشك البدوي: وهو العلم الإجماليّ أي العلم بحكم ما والشك في انطباقه على مواضيع متعددة .
  12. الشك المقرون بعلم: وهذا يكون في أصالة الاستصحاب.
  13. إنَّ الشك في طرف العلم الإجماليّ يوجد نتيجة للعلم نفسه ؛ لأنَّ الشك في أحد الطرفين نتيجة للعلم بأنَّ أحدهما لا على التعيين قد تعلق به الحكم حتما .
  14. إنَّ الشك في الابتدائي يوجد بصورة ابتدائية من دون علم مسبق .
  15. إنَّ الشك الابتدائي يدخل في نطاق القاعدة الأولى وهي ( أصالة الإحتياط).
  16. إنَّ الشك الناتج عن العلم الإجماليّ يدخل في نطاق القاعدة الثانويّة وهي (أصالة البراءة) .
  17. موارد جريان العلم الإجماليّ هو الشبهة الحكميّة فقط.
  18. سبب منجزيّة العلم الإجماليّ هو أنَّ العلم بوجوب أحد الأمرين – بوصفه علماً – تشمله قاعدة حجيّة القطع.
  19. لا يسمح لنا العقل لأجل القطع بترك الأمرين معاً ، لأنَّنَا لو تركناهما معا لخالفنا علمنا بوجوب أحد الأمرين.
  20. يمكن للشارع أن ينتزع الحجيّة من العلم التفصيلي ويرخص في مخالفته وفقا لما تقدم في بحث القطع.
  21. يمكن انتزاع حجيّة العلم الإجماليّ والترخيص من الشارع في مخالفته بترك الأمرين معاً .
  22. الرأي السائد في علم الأصول إمكان شمول القاعدة العمليّة الثانويّة ( أصالة البراءة) لأطراف العلم الإجماليّ.
  23. عدم إمكان شمول القاعدة العمليّة الثانويّة (أصالة البراءة) لأطراف العلم الإجماليّ لأمرين: الترخيص منه في مخالفة العلم , لا مبرراً لترجيح أي من الطرفين على الآخر.
  24. يمكن شمول القاعدة العمليّة الثانويّة لأحد الطرفين دون الآخر.
  25. المقصود بالمخالفة القطعيّة: هو أنْ يأتيَ المكلفُ بالطرفين معاً ؛ لأنَّ المكلف عند إتيانه بهما معاً يقطع بأنَّه وافق تكليف المولى .
  26. المقصود بالموافقة القطعيّة: هو أنْ يترك المكلف جميع الأطراف , فيعلم قطعا انه قد خالف الواجب .
  27. المقصود بالمخالفة الاحتمالية هو أنْ يأتيَ المكلفُ بأحد الأطراف ويترك الآخر.
  28. المقصود بالموافقة الاحتمالية إنَّ المكلف في هذه الحالة يحتمل أنَّهُ وافق تكليف المولى ويحتمل أنه خالفه .
  29. المقصود بانحلال العلم الإجماليّ تحول العلم بالجامع الى علم بأحد الطرفين بخصوصه.
  30. يترتب على انحلال العلم الإجماليّ عدم بقاء العلم الإجماليّ منجزاً , ويأخذ العلم التفصيلي مفعوله من الحجيّة في أحد الطرفين.
  31. يترتب على انحلال العلم الإجماليّ جريان أصالة البراءة بالنسبة إلى الطرف الآخر ؛ لأنَّهُ شكٌ ابتدائيٌ .
  32. إنْ كان الشكُ بدوياً حكمت فيه القاعدة العمليّة الأولية ، وإذا كان مقترناً بالعلم الإجماليّ حكمت فيه القاعدة العمليّة الثانويّة القائلة بأصالة البراءة.
  33. المقصود بمسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر هو التردد والشك بين كون المورد من موارد العلم الإجماليّ أو الشك البدوي .
  34. يقسم دوران الأمر بين الأقل والأكثر على قسمين: الأقل والأكثر الاستقلالي , والأقل والأكثر غير الارتباطي.
  35. المقصود بدوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلالي هي الواجبات التي لا يكون بينها ارتباط, أي إنَّ كلَّ امتثال يمثل طاعة مستقلة عن الامتثال الآخر , وكل عدم امتثال يمثل عصيانا مستقلا عن عدم امتثال الاخر.
  36. المقصود بدوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطي وهو الواجب الشرعي المركب من أجزاء متعدد يكون فيما بينها ارتباط .
  37. للأصوليين في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر غير الارتباطي اتجاهان : بوجوب الإحتياط , أصالة البراءة.
  38. من يقول بوجوب الإحتياط يطبق القاعدة العمليّة الأولية ( أصالة الإحتياط)؛ لأنَّ الشك في الأكثر مقترن بالعلم الإجماليّ .
  39. من يقول بوجوب (أصالة البراءة) يطبق القاعدة العمليّة الثانويّة ؛ لأنَّ الشك في الأكثر شكاً إبتدائياً غير مقترن بالعلم الإجماليّ .
  40. ذهب السيد الصدرu في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطي هو القول بالبراءة عن غير الاجزاء المعلومة من الأشياء التي يشك في دخولها ضمن نطاق الواجب كما ذكرناه .
  41.  علل السيد الصدرu : ذهابه في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطي الى القول بالبراءة إنَّهُ لا يمكن أنْ نستعمل الصيغة اللغويّة التي تعبر عن العلم الإجماليّ.
  42. موارد جريان أصل البراءة هو الشبهات المقرونة بالعلم الإجماليّ دون الشبهات البدوية.

الاجابة

1-            صح.

2-            صح.

3-            خطأ.

4-            خطأ.

5-            صح.

6-            خطأ.

7-            صح.

8-            خطأ.

9-            خطأ.

10-         صح.

11-         خطأ.

12-         صح.

13-         خطأ.

14-         خطأ.

15-         صح.

16-         صح.

17-         صح.

18-         صح.

19-         خطأ.

20-         صح.

21-         خطأ.

22-         صح.

23-         صح.

24-         صح.

25-         خطأ.

26-         خطأ.

27-         صح.

28-         خطأ.

29-         صح.

30-         خطأ.

31-         خطأ.

32-         خطأ.

33-         خطأ.

34-         خطأ.

35-         صح.

36-         خطأ.

37-         خطأ.

38-         صح.

39-         صح.       

40-         صح.

41-         خطأ.