معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 297

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 212

من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

الطَلاَقْ : لغةً التحرر, وإزالة القيد، والتخلية.. واصطلاحاً: هو حلّ عقد الزوجية وتحرير المرأة منها. ، بعبارات محددة (صيغة), وشروط محددة في المطلق، المطلقة، وكيفية الطلاق.

الطلاق البائن : هو الطلاق الذي لا يجوز فيه للمطلق الرجوع إلى المطلقة بعده في عدتها. وهو يشمل عددا من المطلقات : اليائسة (حيث لا عدة لها) , وغير الدخول بها، والصغيرة، والمختلعة، والمباراة.

الطلاق البدعة : هو كل طلاق غير جامع للشرائط. وهو باطل، كطلاق الحائض، وطلاق في طهر حصلت فيه المواقعة الجنسية, وطلاق الثلاث دفعة واحدة، والطلاق بكناية، وعدم حضور الزوج وغيبته دون المدة المشروطة. ويقابله طلاق السنة.

الطلاق البدعي : انظر: الطلاق البدعة.

طلاق الخلع : طلاق المرأة التي لا ترغب في زوجها فتبذل له مهرها أو مالها ليطلقها .

الطلاق الرجعي : الذي يملك الزوج المطلق الرجوع إلى مطلقته ما دامت في العدة، سواء رضيت أم لم ترض. ومن شروطه : أن تكون المرأة مدخولا بها، وأن لا يكون الطلاق للثلاث (مرات) , وأن لا يكون الطلاق على بذل مال.

طلاق السنة : الطلاق الصحيح، وهو أن يطلق الرجل امرأته بعد طهر لم يجامعها فيه، أمام شاهدين عدلين في موقف واحد بلفظة واحدة صيغتها (أنت طالق) أو (هي طالق). وهو قسمان : بائن ورجعي. ويقابل طلاق السنة طلاق البدعة.

الطلاق السنّي : له معان عدة : الاول: طلاق سنّي بالمعنى الأعم وهو كل طلاق جامع للشرائط. الثاني: طلاق سنّي : هو الذي يرجع الزوج فيه زوجته أثناء العدة من دون جماع. الثالث: أن يُطلق الزوجة فلا يراجعها حتى تنقضي العدة ثم يتزوجها.

الطلاق الصريح : ما كان بألفاظ الطلاق خاصة.

الطلاق العدّي : ما وقع تسع مرأت (ثلاثا ثلاثا ثلاثا : بين كل ثلاث تطليقات تحليل من زوج آخر. أي أن يطلق الزوج زوجته مع اجتماع الشرائط ثم يراجعها قبل خروجها من العدة فيواقعها في طهر آخر ثم يراجعها فيه ويواقعها ثم يطلقها في طهر آخر فتحرم عليه حتى تنكح زوجا آخر، فإذا نكحت وخلت منه فتزوجها الأول فطلقها على النهج السابق حرمت عليه حتى تنكح زوجا آخر، فإذا نكحت آخر وخلت منه فتزوجها الأول فطلقها ثلاثا على النهج السابق حرمت في التاسعة تحريما مؤبدا. على ذلك يكون الطلاق العدي هو ما تحرم فيه الزوجة على زوجها تحريما أبديا لاستنفاذه العدد الشرعي لطلاق العدة (وهو تسع تطليقات).