من كتاب دروس في علم الاصول – تعارض الأدلة – 4

من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الاولى في سؤال وجواب

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

  • ما القاعدة التي يرجع اليها الفقيه حال تعارض دليل الاباحة مع دليل الحرمة أو الوجوب ؟ ولماذا ؟

ج: هي الأخذ بدليل الإباحة والرخصة إذا عارضه دليل آخر يدل على الحرمة أو الوجوب بصيغة نهي أو أمر ؛ لأنَّ الصيغة ليست صريحة ودليل الإباحة والرخصة صريح غالبا .

  • ماذا يسمى تقديم الخاص على العام؟ ولماذا يقدم الخاص ؟

ج: يسمى تقديم الخاص على العام تخصيصا للعام إذا كان عمومه ثابتا بأداة من أدوات العموم. ويسمى الخاص ( مخصصا )؛ لأنَّ المخصص بمثابة القرينة وكل قرينة تقدم على ذي القرينة .

  • ما حكم العام والمطلق الذي خرج عن التخصيص والتقييد؟

ج: إنَّ العام والمطلق يظل حجّة في غير ما خرج بالتخصيص والتقييد ، إذ لا يجوز رفع اليد عن الحجّة إلا بمقدار ما تقوم الحجّة على الأقوى على الخلاف لا أكثر .