من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الاولى في سؤال وجواب
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
- لماذا لا يمكن أنْ يعارض الدليل اللفظيّ القطعيّ دليل عقلي قطعيّ ؟
ج: لأنَّ دليلاً من هذا القبيل إذا عارض نصاً صريحاً من المعصوم % أدى ذلك إلى تكذيب المعصوم % وتخطئته وهو مستحيل؛ لأنَّهُ مخالف لمبدأ العصمة ؛ ولهذا يقول علماء الشريعة : إنَّ من المستحيل أنْ يوجد أي تعارض بين النصوص الشريعة الصريحة وأدلة العقل القطعيّة .
وهذه الحقيقة لا تفرضها العقيدة فحسب ، بل يبرهن عليها الاستقراء في النصوص الشرعيّة ودراسة المعطيات القطعيّة للكتاب والسنة ، فإنَّها جميعا تتفق مع العقل ولا يوجد فيها ما يتعارض مع أحكام العقل القطعيّة إطلاقاً .
- لماذا يقدم الدليل العقلي على الدليل اللفظيّ غير الصريح إذا تعارضا ؟
ج: لأنَّ الدليل العقلي يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي ، وأما الدليل اللفظيّ يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي ، وأمَّا الدليل اللفظيّ غير الصريح فهو إنَّما يدل بالظهور ، والظهور إنَّما يكون حجّة بحكم الشارع إذا لم نعلم ببطلانه ، ونحن هنا على ضوء الدليل العقلي القطعيّ نعلم بأنَّ الدليل اللفظيّ لم يرد المعصوم % منه معناه الظاهر الذي يتعارض مع دليل العقل ، فلا مجال للأخذ بالظهور .
- ما المقصود من التعارض بين الأصول؟
ج: هو أنْ يعارض أصلٌ عملي أصلاً عملي آخر , وأبرز حالة لهذا التعارض هو بين الاستصحاب والبراءة , ومثالها أنَّا نعلم بوجوب الصوم عند طلوع الفجر من نهار شهر رمضان حتى غروب الشمس , ونشك في بقاء الوجوب بعد الغروب إلى غياب الحمرة ، ففي هذه الحالة تتوفر أركان الاستصحاب من اليقين بالوجوب أوّلاً , والشك في بقائه ثانياً ، وبحكم الاستصحاب يتعين الالتزام عمليّاً ببقاء الوجوب.
ومن ناحية أخرى نلاحظ أنَّ الحالة تندرج ضمن نطاق أصل البراءة ؛ لأنَّها شبهة بدويّة في التكليف غير مقترنة بالعلم الإجماليّ، وأصل البراءة ينفي وجوب الإحتياط ويرفع عنا الوجوب عمليّاً .