من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الثانية في سؤال وجواب
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
- ما المقصود بمسائل الاستلزامات العقليّة ؟
ج: هو أنَّ العقل يكتشف الملازمات بين الأحكام الشرعيّة كما يكشف الملازمة بين الأمور التكوينية , فلو رأى دخاناً يقطع بوجود نار للملازمة بينهما, وتقسم على قسمين:
أحدهما : الأحكام العقليّة غير المستقلة: وهي الأحكام التي تتوقف على قضايا عقليّة يمكن أنْ يستنبط منها حكم شرعي بانضمام مقدمة شرعية معها, من قبيل الأمر بشيء هل يستدعي وجوب مقدمته , ومن قبيل الحكم بالوجوب على شيء هل يستلزم تحريم ضده([1]) أو لا ؟
الآخر : الأحكام العقليّة المستقلة : هي الأحكام التي تستفاد من القضايا العقليّة التي يمكن أنْ يستنبط منها حكم شرعي من دون أنْ تحتاج إلى انضمام مقدمة شرعيّة لها , من قبيل التحسين والتقبيح العقليّين , فهو مما يحكم به العقل من دون الحاجة إلى أمر خارجي.
- ما المقصود بالأمارات؟
ج: وأنْ كان هذا ليس محله , لكن سنبينها ببيان بسيط .
فالأمارة لغةً : العلامة , واصطلاحاً: هي الأدلة الظنيّة التي لا تكشف عن الواقع كشفاً تاماً , وهي قسمان :
الأول: ما يـمنحه الشـارع الحجيّة فيـكون حجّة , مثل أخبار الآحاد , والشهرة , وتدعى بالأدلة الظنيّة , والأدلة الناقصة , والظنون الاجتهادية , والطرق الظنيّة أو غير العمليّة. الثاني: الذي لا يعـطيه الشـارع الحجيّة فلا يكون حجّة, مثل مطلق الظن.
([1]) وهو قسمان: ضد عام كما لو صلى المكلف فإنَّه يحرم عليه ضده وهو عدم الاتيان بها , والضد الخاص : وهو يعاند وجود الواجب واجب آخر على نحو يستحيل الجمع بينهما.