معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 97

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 97

بقلم الاستاذ الدكتور ضرغام كريم الموسوي

الاوامر : جمع أمر . انظر : أمر .

الاوامر الاضطرارية : الأحكام التي وردت في حال الضرورات والأعذار مثل التيمم ، وضوء الجبيرة ، غسل الجبيرة ، وصلاة العاجز عن القيام أو القعود وصلاة الغريق . فهذه الأحكام صدرت أما بسبب تعذر الامتثال إلى الأوامر الأولية ، مثل التيمم لمن لم يجد ماء ، أو بسبب الحرج في الامتثال إليها ، مثل وضوء صاحب الجبيرة التي في نزعها حرج ومشقة أو ضرر .

الأوامر الأولية : الأحكام التي وردت بإعتبار الحالات الاعتيادية العامة ولا تلتفت إلى حالات الاستثناء ( بسبب الضرورة أو الاضطرار ) التي هي موضوع الاوامر الاضطرارية . فالوضوء بالماء هو القاعدة الحكم العام ) والتيمم هو الاستثناء لتلك القاعدة حسب ضوابط شرعية حددها الشارع ، وكذلك الصلاة في أصل الشرع مع القيام لكن مع عدم التمكن منه تؤدى والمرء جالس .

الأوان : الحين، والوقت, والاجل.

الأواني : جمع آنية، وهي ما يستعمل في الأكل والشرب والطبخ والغسل والعجن.

أواني الذهب والفضة : (وهي المصنوعة والمصوغة من الذهب والفضة مثل الكأس والفنجان والصحن ووعاء الصحن كالقدر والسماور ونحوها ولا يجوز صياغة أواني الذهب والفضة واخذ الاجرة عليها الا اذا كان هناك غرض عقلائي صحيح ولا يتعارض مع الحكم الشرعي كالادخار او عرضها للاعتبار او الزينة المناسبة, اذ لا ملازمة بين الصنع والاستعمال المحرم وهي ليست كآلات اللهو, ولا يجوز الوضوء فيها ظرفاً واغترافاً اما الإناء المطلي بالذهب والفضة او المموه بأحدهما والمفضض, فالأولى عند الشرب فيه عزل الفم عن موضع الذهب او الفضة)([1]).

الأوتار : جمع الوتر ، وهو شرعة القوس ، وضرب الأوتار : تحريكها بالأصابع لإحداث الأنغام في بعض آلات الطرب . 

الأوجب : الآكد والألزم.

الأَوْدَاج الأربعة : لغة : جمع وَدَج وهو العرق في العنق يحيط بالحلقوم([2])،والفعل وَدَج يَدج ودجاً فودج الحيوان أي ذبحه. اصطلاحا: هي: المريء([3])، الحلقوم([4]) وعرقان محيطان بهما، ويشترط في حليّة الحيوان عند ذبحه قطع هذه الأوداج الأربعة.

الأوراق النقدية : الأوراق المعتبرة أموالا كالليرة والريال والدولار والدينار، ونحوهم، ويقابلها النقدان وهما الذهب والفضة.

اوراق اليانصيب : أوراق مرقمة تشترى ثم تجري عليها القرعة (السحب) والورقة المسحوبة هي الفائزة ويعوض صاحبها بمبلغ من المال.

الأوصاف : جمع وصف، وهي كل ما يميز الشيء ويحدده، كاللون والطعم والرائحة وغيرها.

الاوصاف في البيع : هي الامور التي تختلف قيمة المبيع باختلافها. اصطلاحا : الأمور الرافعة للجهالة والغرر.


([1]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية:50 .

([2]) الفراهيدي: الخليل بن احمد: كتاب العين‏6: 169.

([3]) الحلقوم : هو مجرى النفس دخولا وخروجا.

([4]) المريء وهو مجرى الطعام والشراب ومحله تحت الحلقوم.