من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
الماء العد : هو الماء الجاري الذي لا ينقطع.
ماء الغُسالة : (وهو الماء الذي ينفصل عن العين المغسولة كالثوب والإناء واذا كان الماء مزيلاً لعين النجاسة فهو نجس؛ لأنه من الماء القليل الذي ينفعل بملاقاة النجاسة)([1]) .
الماء القراح : (الماء المطلق الخالص الذي لا يخالطه شيء من كافور او غيره, ويرد هذا الإصطلاح في غسل الميت فينغسل بماء وشيء من السدر ثم بماء وكافور ثم بماء قراح)([2]) .
الماء القليل : الذي لا يبلغ مقداره الكر فينفعل بملاقاة النجس, والمتنجس على المشهور, وهو مما ليس له مادة ([3]).
ماء الكافور : هو الماء المخلوط بالكافور , والكافور طيب يؤتى به من الهند في الأصل أحمر ، ويبيّض بالعمل ، ويكفي منه ما يحصل به صدق الاسم حتّى يقال ماء كافور ، ولا اعتبار بالذرّة ونحوها , ولا حدّ له ، قلَّة ولا كثرة ، ولا يقوم مقامه شيء من طيب أو غيره ، مع إمكانه وعدمه([4]) .
([1]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية:24 .
([2]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية :21.
([3])الطائي: صالح: مصطلحات فقهية:21 .
([4]) كاشف الغطاء: الشيخ جعفر : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء2: 262.