معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 264

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 212

من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

ديدان القز : ديدان الحرير، وهي حشرات صغيرة مستطيلة تغزل حولها نسيجا خاصا يصنع منه الحرير، والقز الذي ينسج منه الإبريسم ، معرب ابريشم، ويقال لدودة القز: كرم ابريشم).

الديدن : الدأب والعادة .

الدير : دار الرهبان والراهبات النصارى.

الدِيْس : والجمع دِيَسَة وهو جنس أعشاب مائية من الفصيلة السعدية يصنع منه الحصر.

الديمومة : حال كون الشيء دائما.

الدَّين : لغة : هو كل شيء لم يكن حاضر. اصطلاحا : المال الكلي الثابت في ذمة شخص(المديون أو المدين) لآخر(الدائن ), بسبب احد امرين: أحدهما : اختياري كالاقتراض او اجرة في عقد اجارة او صداق في نكاح او ثمن في بيع نسيئة. الآخر: قهري كموارد الضمان ونفقة الزوجة الدائمة , ويعتبر الدين ملكا ناقصا, والدين أعم من القرض لشمول الدين أعواض المعاملات إن كانت في الذمة والضمانات والكفارات وعوض الجنايات.

الدِّين : لغة: الجزاء , والطاعة, ويطلق على الديانة، والملة، والمعتقد. اصطلاحا: مجموعة من الاحكام العقدية, والشرعية تحدد علاقة الانسان بخالقه وبالإنسان.

الدين الحال : ما للدائن مطالبته، ويجب على المدين أداؤه مع التمكن واليسار، في أي وقت. ويقابله المؤجل.

الدَّين الشرعي : كالخمس والزكاة، أو الكفارات، والنذور أو أروش الجنايات والضمانات وغيرها

الدَّين العرفي : ما حصل بالاقتراض من أفراد الناس.

الدَّين المتزلزل : كأحد العوضين في البيع الخياري، أو المهر قبل الدخول.

الدَّين المستقر : كالقرض، أو الثمن في البيع اللازم.

الدَّين المشترك : ما كان لأكثر من واحد أو في ذمة أكثر من واحد.

الدَّين المؤجل : القرض المؤخر إلى وقت معلوم. وليس للدائن حق المطالبة إلا بعد انقضاء المدة المقررة. ويقابله الدين الحال.

الدينار الشرعي : هو مثقال من الذهبي الشرعي وهو ثلاثة اربع المثقال الصيرفي الذي يبلغ 64 , 4 غراماً تقريباً, فيكون وزن الدينار الشرعي هو 6, 3 غرام تقريباً([1]) .

الديوان : الكتاب الذي تسجل فيه شؤون الدولة.

الدُّيوث : لغة: من دَاث يَدِيْثُ دَيْثاً إذ لان وسُهل. اصطلاحاً : هو الذي لا يغار على أهله وعرضه. وتطلق على القواد , وعلى من يدخل الرجال على اهله وهو يراهم.


([1]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية .