معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 283

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 212

من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

الرَكَب‌ : وهو‌ ‌في‌ المرأة موضع‌ العانة ‌من‌ الرجل‌ ‌قال‌ الخليل‌ ‌هو‌ للمرأة خاصة([1]), وعن‌ الفراء ‌هو‌ للرجل‌ والمرأة ، وكسرها موجب لدفع الدية.

الركبان : قوافل التجارة الوافدة الى المدن.

الركبة : العضو الفاصل بين الفخذ والساق.

الركعات الأخيرة : وهي الركعة الثالثة من صلاة المغرب والثالثة والرابعة من صلاة الظهر والعصر والعشاء, يتخير في كل ركعة منها بين قراءة الفاتحة او التسبيحات الأربعة وهي: سبحان الله, والحمد لله, ولا اله الا الله, والله اكبر, وذهب بعض الفقهاء الى كفاية مرة واحدة , ويستحب ثلاث مرات , ويجوز اضافة الإستغفار اليها واذا كان قادراً على قراءة سورة الفاتحة ولا يعرف التسبيحات تعينت الفاتحة حينئذ, وكذا العكس لقاعدة التعيين عند تعذر التخيير([2]) .

ركعة الاحتياط : وهي صلاة يقوم بها المكلف بعد الصلاة تدارك للنقص المحتمل الحاصل في الصلاة تصح الصلاة به ويعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة .

ركعتا الشفع : احدى صلوات نافلة صلاة الليل وتتكون من ركعتين.

الركن : لغة : الزاوية, والسند، والدعامة. والأساس. اصطلاحا : ما تبطل العبادة، بتركه أو زيادته عمدا أو سهوا كالركوع في الصلاة. وهو بخلاف الواجب الذي تبطل العبادة بتركه أو زيادته عمدا فقط، أي أن تركه أو زيادته سهوا لا يبطلان الصلاة، مثلا.

الركن العراقي : الركن الذي فيه الحجر الأسود، وسمي بذلك؛ لأنه يقابله جهة العراق. والذي بعده على ترتيب الطواف هو الركن الشامي، ثم بعد الطواف حول حجر إسماعيل يأتي الركن المغربي ثم الركن اليماني.

الركن اليماني : ركن الكعبة الجنوبي الغربي، وسمي باليماني لأنه يقابل جهة اليمن، ويقابله الركن الشمالي الشرقي وهو الركن العراقي، وسمي بذلك لأنه يقابل جهة العراق، والركن الجنوبي الشرقي هو الحجر الأسود، ويقابله الركن الشمالي الغربي وهو الركن الشامي، وسمي بذلك لأنه يقابل جهة الشام.

الركن : الجزء الأساس, وجمعه أركان. المقطع الأساسي من العبادة .

الركنية : كون الشيء ركنا في ذلك المركب .

الركوب : لغة: هو كل شيء علا شيئا([3]). اصطلاحا: الامتطاء .


([1]) الفراهيدي: الخليل بن احمد: كتاب العين‏5: 364.

([2]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية:93.

([3]) الفراهيدي: الخليل بن احمد: كتاب العين‏5: 363.