معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 276

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 212

من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

صلاة الخوف : (وهي كيفية خاصة لأداء الفرائض اليومية عند حصول الخوف الذي يكون مقتضياً لتخفيف الصلاة وتحول اسبابه دون اتمامها بالكيفية الاختيارية , كالخوف من عدو, أو لصٍ أو سبع , فاذا كان الخوف لا يقتضي ذلك لا تنتقل وظيفة المكلف الى صلاة الخوف وصلاة الخوف مقصورة سفراً وحضراً , جماعة وفرادى وتبقى صلاة الصبح والمغرب على حالهما)([1]) .

الصلاة الرباعية : (وهي الصلاة التي تتكون من اربع ركعات بتشهدين احدهما وسطي وبتسليم مثل صلاة العشاء)([2]) .

صلاة الرغائب : في حديث عن الامام علي % انه قال: ( لَا تَغْفُلُوا عَنْ‏ لَيْلَةِ أَوَّلِ‏ جُمُعَةٍ مِنْ شَهْرِ رَجَبٍ فَإِنَّهَا لَيْلَةٌ تُسَمِّيهَا الْمَلَائِكَةُ لَيْلَةَ الرَّغَائِبِ، مَا مِنْ أَحَدٍ يَصُومُ يَوْمَ الْخَمِيسِ أَوَّلَ خَمِيسٍ مِنْ رَجَبٍ ثُمَّ يُصَلِّي مَا بَيْنَ الْعِشَاءِ وَ الْعَتَمَةِاثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ صَلَّى عَلَيَّ سَبْعِينَ مَرَّةً يَقُولُ: اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ثُمَّ يَسْجُدُ وَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ سَبْعِينَ مَرَّةً: سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَ الرُّوحِ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَ يَقُولُ: رَبِّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ تَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيُّ الْأَعْظَمُ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَةً وَ يَقُولُ فِيهَا مَا قَالَ فِي الْأُولَى ثُمَّ يَسْأَلُ اللهَ حَاجَتَهُ فِي سُجُودِهِ فَإِنَّهَا تُقْضَى)([3]).

صلاة الشفع : وهي ركعتان تصليان بعد الركعات الثماني من صلاة الليل، وهي تصلى كصلاة الصبح إلا انها لا قنوت فيها, ويؤتى به برجاء المطلوبية.

الصلاة الصحيحة : التي توفرت فيها شروط الصحة كالطهارة.

صلاة الضحى : هي صلاة يبدأ وقتها بارتفاع الشمس قدر رمح وينتهي حين الزوال ولكن المستحب أن تؤخر إلى أن ترتفع الشمس ويشتد الحر, وهي مستحب عند جمهور العامة([4]). لكن الامامية يذهبون الى ان هذه الصلاة لم تثبت لديهم .

صلاة العيدين : وهما عيد الفطر وعيد الاضحى , وهي واجبة زمن حضور الامام % او نائبه مع اجتماع شرائطها , ومستحبة في زمن الغيبة جماعة وفرادى ولا يعتبر فيها العدد او التباعد بين الجماعتين و غير ذلك من الشرائط.

صلاة الغفيلة : وهي ركعتان بين المغرب والعشاء مستحبة وجوَّزَ بعض الفقهاء جعلها من نافلة المغرب, ويقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة } وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ * فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ{([5]) . وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة } وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ{([6]) . ويؤتى بالبسملة عند قراءة كل من الآيتين, وعدم ذكرها بعد الفاتحة في خبر ابن سالم الذي تضمن كيفية اتيان صلاة الغفيلة للتسالم على الاتيان بها بعد سورة الفاتحة كما هو الظاهر وان كانت آية مستقلة)([7]) .


([1]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية :106 .

([2]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية: 79 .

([3]) الحر العاملي: هداية الأمة إلى أحكام الأئمة (3: 313.

([4]) سابق: فقه السنة1: 210.

([5]) سورة الانبياء: 87-88.

([6]) سورة الانعام: 59.

([7]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية:74 .