معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 277

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 212

من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

الصلاة الفائتة : وهي التي فات وقتها الشرعي المخصص لها، ولم تؤدّى فيه. وتقابلها الحاضرة.

الصلاة الفردية : وهي التي يؤديّها المكلف منفردا، أي في غير جماعة، كالصلاة وغيرها.

صلاة جعفر% : هي اربعة ركعات (تقول في الركعة الأولى بعد القراءة وقبل الركوع في دبر السورة : سبحان الله ، والحمد الله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر, خمس عشرة مرة ، وتقوله في الركوع عشرا ، وتقوله عند قيامك من الركوع وأنت منتصب عشرا ، وتقوله في السجود عشرا ، وتجلس بين السجدتين فتقوله عشرا ، وتسجد الثانية فتقوله فيها عشرا ، وترفع رأسك منها فتجلس وتقوله عشرا ، وتنهض إلى الثانية فتقرأ فيها ، فإذا فرغت من القراءة صنعت مثل صنيعك في التسبيح الأول ، وتشهدت ، وسلمت ، وتصنع في الآخرتين مثل ذلك)([1]).

صلاة القائم : الصلاة التي تؤدّى والشخص واقفا منتصبا.

صلاة القضاء : الصلاة القضائية : هي الصلوات الواجبة التي يؤتى بها بعد فوات وقتها عمدا أو سهوا أو جهلا، أو بسبب النوم، أو الاغماء المقصود، أو الارتداد، أو كانت تلك الصلاة التي صلاها فاسدة لفقدها جزءاً, أو شرطا أوجب بطلانها. وتلحق بها الصلاة عن الميت الذي فاتته صلاة فريضة , اما لو صلى عن الميت صلاة مندوبة فهي ليست من القضائية مادام لم تشتغل ذمة الميت بها([2]) .


([1]) المفيد: المقنعة:169.

([2]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية :98 .