من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
في الرقاب : وهم ثلاثة اصناف : الأول : المكاتب العاجز عن اداء مال الكتابة مطلقاً او مشروطاً والأحوط ان يكون عند حلول النجم أي قسط التسديد لسيده ويجوز الإعطاء الى السيد او الى العبد. الثاني : العبد تحت الشدة يشترى ويعتق , خصوصاً اذا كان مؤمناً في يد غير المؤمن , والمرجع فيه صدق الشدة عرفاً . الثالث: عتق العبد بل مطلقا مع عدم وجود المستحق للزكاة([1]).
في حدّ ذاته : أي بقطع النظر عن العناوين الأخرى التي قد تستوجب حكماً آخر مغايراً لحكمه الأصلي.
في سبيل الله : وهو يطلق على معان عدة منها: الجهاد واعانة المجاهدين وهو المشهور ويدخل فيه المصالح كبناء المساجد والقناطر , واعانة طلبة العلوم الدينية وطبع الكتب الاسلامية , ودفع البلاء والفتن عن المسلمين واصلاح ذات بينهم ([2]).
الفيء : لغة : هو الرجوع([3]). اصطلاحا: له اطلاقان: أحدهما: الظل الذي يوجد بسبب الشمس. الآخر: هي الاراضي والاموال التي حصل عليها المسلمون من غير قتال.
الفِئَـة : لغةً : هو الجماعة، وقد يطلق على الرجوع أيضاً، باعتبار اشتقاقه من فَاء يفي إذا رجع. اصطلاحاً : قولهم: هو الوطء أي الرجوع عن الإيلاء.
فَيْرُوْزَج : حجر كريم، لونه أزرق سمائي، يقال له أيضاً فَيْروز، وتُصنع منه فصوص للخواتم.
الفيضان : تدفق، أو سيلان الماء من الوعاء أو المكان إلى خارجه بعد امتلائه.
فيه إشكال : عبارة تعني أن الحكم المذكور إحتياط وجوبي, أن مثل هذا العمل لا يسقط التكليف فلا يؤتى به، ويمكن الرجوع في مثل هذه المسألة أو هذا المورد إلى مجتهد آخر.
فيه تأمل : عبارة تعني أن الحكم المذكور إحتياط وجوبي, ويمكن الرجوع في مثل هذه المسألة أو هذا المورد إلى مجتهد آخر.
فيه تردد : هو توقف الفقيه عن الفتوى في الأماكن التي يتعارض فيها دليلان من غير حصول مرجح أو فقدان الدليل او اجماله.
([1]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية .