من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الاولى في سؤال وجواب
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
- إنَّ للحكم في الشريعة ثبوتين ما هما ؟
ج: أحدهما : جعل الحكم , أي ثبوت الحكم في الشريعة , ولا يتوقف الحكم في هذه المرحلة إلا على تشريع الشارع , أي جعل الحكم لا يتوقف إلا على تشريعه من قبل المولى.
الاخر: فعليّة الحكم , أي ثبوته بالنسبة إلى هذا الفرد أو ذاك . وبمعنى آخر إنَّ تحقق الحكم خارجاً يتوقفُ – بالإضافة الى تشريع الشارع – على وجود مكلف توافرت فيه شروط التكليف , وقد يعبر عن الثبوتين بمراتب الحكم , فيكون للحكم مرتبتان : مرتبة الجعل , ومرتبة الفعليّة.
- ما معنى جعل الحكم؟
ج: هو ثبوت الحكم في الشريعة , كوجوب الحج على المستطيع , قال تعالى :} وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا {([1]), فأصبح الحجُّ من الواجبات في الاسلام وأصبح وجوبه حكما ثابتا في الشريعة.
- ما معنى فعليّة الحكم؟
ج: هو ثبوت الحكم بالنسبة إلى هذا الفرد أو ذاك بعد ثبوت جعل الحكم .