من كتاب دروس في علم الاصول – الحلقة الاولى في سؤال وجواب
بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
ثانياً: اجب بكلمة (صح) أو (خطأ) أما العبارات الآتية:
- الأصل العملي هو الدليل الذي تتحدد به الأحكام الشرعيّة المقررة للمكلف عند استحكام الشك في الحكم الواقعي , أو عدم وجدان الدليل المُحْرِزَ الأعم من القطعيّ والظنيّ المعتبر .
- الأصل العملي هو الدليل الذي يكشف عن الحكم الواقعي , و يحدد الوظيفة العمليّة .
- يسمى الأصل العملي : بالدليل الفقاهتي, والأصل العملي, والدليل العملي, والدليل غير المُحْرِزَ.
- الأصول العمليّة هي : البراءة , والإحتياط , والاستصحاب , والتخيير.
- يرجع الفقيه الى الأصول العمليّة في حال الجهل بالحكم الشرعي وعدم حصول الفقيه على دليل مُحرِز يدل عليه، أو استحكام الشك في حكم واقعة ما .
- يمكن المصير الى الأصل العمل قبل البحث عن الدليل المُحْرِزَ , وإنَّ وجود دليل مُحرِز لا يضر بمنجزيته.
- الإحتياط هو عدم جواز الارتكاب للشيء الذي لا نعلم حكمه , ويقصد بـ (لا) بجواز الارتكاب للأشياء التي لا نعلم حكمها , ويسمى البراءة .
- اختلف في القاعدة العمليّة الأساس لتحديد الحكم المجهول على قولين البراءة , الاحتياط.
- يرى مسلك التأمين أو (قبح العقاب بلا بيان): أنَّ الأصل في كل تكليف محتمل هو الإحتياط نتيجة لشمول حق الطاعة للتكاليف المحتملة.
- يرى مسلك حق الطاعة: أنَّ الأصل في المكلف أن لا يكون مسؤولا عن التكاليف المشكوكة ، ولو إحتمل أهميتها بدرجة كبيرة .
- إنَّ الدليل على مسلك حق الطاعة هو العقل؛ إذ يدرك أنَّ للمولى على الإنسان حق الطاعة في التكاليف المعلومة فحسب.
- إنَّ الدليل على مسلك قبح العقاب بلا بيان هو العقل؛ إذ يدرك أنَّ للمولى على الإنسان حق الطاعة في التكاليف المعلومة فحسب.
- إنَّ الدليل على مسلك قبح العقاب بلا بيان هو العقل؛ إذ إنَّ العقل هو الذي يحكم بنفي المسؤولية ؛ لأنَّه يدرك قبح العقاب من المولى على مخالفة المكلف للتكليف الذي لم يصل إليه .
- سميت (قاعدة قبح العقاب بلا بيان) أو (البراءة العقليّة) بهذا الاسم ؛ لأنَّ العقل يحكم بأنَّ عقاب المولى للمكلف على مخالفة التكليف المشكوك قبيح .
- إنَّ المكلف في منظور قاعدة قبح العقاب بلا بيان مأمونٌ من العقاب فهو غير مسؤول ويجب عليه الإحتياط .
- حق الطاعة تعني أنَّ العقل يرى وجوب اطاعة الله تعالى ؛ وذلك لحكمه بأنَّهُ موجدهم ورازقهم ووليّ نعمهم ومالكهم.
- يري السيد الصدر u أنَّ الموقف تجاه الحكم المجهول هو الإحتياط.
- دليل السيد الصدر u على وجوب الاحتياط تجاه التكاليف المجهولة هو العقل ؛ لأنَّه يُدرك أنَّ للمولى على الإنسان حق الطاعة في التكاليف المعلومة المحتملة .
- يرى أصحاب مسلك التأمين أو (قبح العقاب بلا بيان): أنَّ الأصل في المكلف أنْ يكون مسؤولاً عن التكاليف المشكوكة.
- نخرج عن القاعدة الأساس (وجوب الإحتياط العقلي) إذا ثبت بالدليل أنَّ الشارع لا يهتم بالتكليف المحتمل.
- المقصود بالقاعدة العمليّة الثانويّة أو ( البراءة الشرعيّة) هي انقلاب القاعدة العمليّة الأساس (وجوب الإحتياط) الى أصالة البراءة الشرعيّة .
- أصالة البراءة الشرعيّة تعني عدم وجوب الإحتياط , بسبب البيان الشرعي المعلوم ,
- أصالة البراءة الشرعيّة تعني لا ترفع المؤاخذة من قبل المولى تجاه العبد عند المخالفة في حال عدم وصول البيان اليه .
- من أدلة البراءة الشرعيّة نصوص شرعيّة متعددة ، من أشهرها النص النبوي القائل : ( رفع عن أمتي ما لا يعلمون…. ) .
- استدل على البراءة الشرعيّة بقوله تعالى :} وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا { .
- إنَّ الرسول % بقوله تعالى :} وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا { يُفهم كمثال على البيان والدليل , فتدل الآية على أنَّهُ لا عقاب من دون دليل.
- موارد جريان القاعدة الثانويّة ( البراءة الشرعيّة) هي الشبهة الحكميّة والشبهة الموضوعيّة .
- الشبهة الموضوعيّة تعني الشك في أصل التشريع والجعل, أي ان أصل الحكم غير معلوم .
- الشبهة الحكميّة تعني عدم العلم بتحقق الموضوع أو الشك في مورد ما كونه موضوعاً لحكم خاص .
- الشبهة الحكميّة على نحوين: الشبهة الوجوبيّة , الشبهة التحريميّة .
- الشبهة التحريميّة هي الشك في وجوب أمر ما , مثل الشك في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال .
- الشبهة الوجوبيّة هي الشك في حرمة أمر ما , مثل الشك في حرمة استخدام الكحول الصناعي .
- إنَّ سبب جريان البراءة الشرعيّة في الشبهة الحكميّة والشبهة أنَّ النصَ النبويَ مطلقٌ، وأنَّهُ لم يقيد بمورد خاص , فهو يشمل كلَّ شكٍ , كما تشمل القاعدة أيضا الشك مهما كان سببه .
- تقسم الشبهة الموضوعيّة الى وجوبية تحريميّة.
- الشبهة الموضوعية التحريميّة: حصول الشك في موضوع حكم من الأحكام تعلق به الوجوب , مثل الشك في فقرية زيد الموجب للنفقة.
- الشبهة الموضوعية الوجوبيّة : حصول الشك في موضوع حكم من الأحكام تعلق به التحريم , مثل الشك في خمرية السائل الخارجي .
- الشك في المجعول أي إنَّ المكلف يشك في أصل التكليف أي في الشبهة الحكميّة , والشك في الجعل هو الشك في تحقق الموضوع الذي تعلق به الحكم, في الشبهة الموضوعيّة.
- الشك البدوي : هو الشك المقرون بعلم إجماليّ.
1 | خطأ. | 2 | خطأ. |
3 | صح. | 4 | صح. |
5 | صح. | 6 | خطأ. |
7 | صح. | 8 | صح. |
9 | خطأ. | 10 | خطأ. |
11 | خطأ. | 12 | صح. |
13 | صح. | 14 | صح. |
15 | خطأ. | 16 | صح. |
17 | صح. | 18 | صح. |
19 | خطأ. | 20 | صح. |
21 | صح. | 22 | صح. |
23 | خطأ. | 24 | صح. |
25 | صح. | 26 | صح. |
27 | صح. | 28 | خطأ. |
29 | خطأ. | 30 | صح. |
31 | خطأ. | 32 | خطأ. |
33 | صح. | 34 | صح. |
35 | خطأ. | 36 | خطأ. |
37 | خطأ. | 38 | خطأ. |