معجم مصطلحات الفقه والفاظه ـ 281

معجم مصطلحات الفقه والفاظه - 212

من كتاب معجم مصطلحات الفقه والفاظه

بقلم الدكتور ضرغام كريم الموسوي – جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية

صلة الرحم : (الإحسان الى ذوي القربى وعدم الجفاء معهم, سواء بالمال، أو بالخدمة، أو بالزيارة، أو السلام، أو بالسؤال، وغير ذلك.وفي الحديث: صلوا ارحامكم ولو بالسلام)([1]) .

الصُلح : لغة : يدلُّ على خِلاف الفَساد. يقال صلُحَ الشَّيءُ يصلُحُ صلاحاً([2]), اصطلاحا : (هو التراضي والوفاق على أمر, ويشمل الصلح العقود من تمليك عين أو منفعة أو اسقاط دين أو حق ونحوه, ولا يشترط كونه مسبوقاً بالنزاع والخلاف, والاقوى ان الصلح عقد مستقل بنفسه وليس تابعاً للعقود الاخرى وان تفرع عنها فيفيد فائدة البيع اذا كان عن عين بعوض, وباستقلاله لا تلحقه الاحكام والشروط الخاصة بالبيع كخيار المجلس والحيوان وحق الشفعة)([3]) . واستدل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع والعقل, قال تعالى: } وَالصُّلْحُ خَيْرٌ{([4]) , وعن النبي $ : ((الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا, أو احل حراماً))([5]) , كما يحكم العقل بحسنه؛ لأنه مبعث للوئام وباب للصلاح ودرء الفساد.

صلح الحطيطة : وهو : أن يصالحه على بعض الدين ، فإذا كان يطلب ألفا وقال : صالحتك هذه الألف بخمسمئة جاز وكان إبراء لذمة المديون عن الخمسمئة([6]) .

الصلح المعاوضي : هو التراضي والوفاق على أمر بعوض .

الصلم : لغة: البتر، والاستئصال. اصطلاحا: قطع الاذن والأنف من أصلهما.

الصلوات الواجبة : ما وجبت لغيرها كصلاة الطواف، والصلاة المنذورة، وصلاة الآيات.

الصلوات اليومية : الصلوات الخمس المفروضة في كل يوم وليلة، وهي صلاة الصبح، والظهر، والعصر، والمغرب والعشاء.


([1]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية:161 .

([2]) ابن فارس : معجم مقاييس اللغة 3 : 303.

([3]) الطائي: صالح: مصطلحات فقهية :182 .

([4]) سورة النساء 128.

([5]) الحر العاملي: وسائل الشيعة 9: 255.

([6]) الانصاري: محمد علي: الموسوعة الفقهية الميسرة 1: 164.